صادر بالاستناد لأحكام المادة (65) من قانون الأوراق المالية رقـم (76) لسنة 2002
والمعدل بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم 729/2007
والمعدل بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم 558/2008 بتاريخ 9/10/2008
المادة (1):
. يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لبورصة عمان لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ 1/4/2004
تعريفات وأحكام عامة
المادة (2):
| أ - | يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ب - | يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة بهذا النظام المعاني المخصصة لها بالقانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك . | |||||||||||||||||||||||||||||||
المادة (3):
| أ - | تتمتع البورصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة و التصرف بها و القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود ولها حق التقاضي، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية. | |
| ب - | يجوز للبورصة بموافقة المجلس الاقتراض أو القيام بأنشطة ربحية على أن لا يؤدي أي منهما إلى التأثير السلبي على أنشطة التداول في البورصة. | |
| ج - | تخضع البورصة لرقابة الهيئة وإشرافها والتفتيش عليها وللهيئة التدقيق على سجلاتها . | |
المادة (4):
تهدف البورصة بصورة خاصة إلى توفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة فيها وذلك من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل.
المادة (5):
تتولى البورصة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك ما يلي:
| أ - | وضع وتطبيق الإجراءات وأساليب العمل الكفيلة بضمان تداول كفؤ وشفاف وتوفير آليات عمل عادية ومنصفة للمتعاملين بالأوراق المالية. | |
| ب - | توفير أنظمة إلكترونية ويدوية و وسائل ربط واتصال وقاعات مجهزة بالأدوات والوسائل الفنيـة اللازمة لتداول الأوراق المالية وممارسة البورصة لأنشطتها الأخرى . | |
| ج - |
مراقبة عمليات التداول في السوق والتنسيق مع الهيئة في متابعة تلك العمليات. |
|
| د - | فرض عقوبات تأديبية على أعضائها والأشخاص المرتبطين بهم عن مخالفتهم لأحكام القانون و الأنظمة والتعليمــــــــات . والقرارات الصادرة بمقتضاه وأحكـــــــــــام أنظمتها الداخلية وتعليماتها وقراراتها . | |
| هـ | وضع معايير للسلوك المهني والعمل على رفع مستوى الأداء المهني لأعضائها. | |
| و - | وضع معايير التدريب والخبرة والكفاءة الإدارية لأعضائها والأشخاص المرتبطين بهم. | |
| ز - |
إعداد التقارير ونشر المعلومات عن أنشطة البورصة . |
|
| ح - | وضع وتطبيق القواعد الخاصة باستخدام مرافق وتسهيلات البورصة و الاستفادة من خدماتها. | |
| ط - |
إقامة علاقات تعاون مع البورصات والجمعيات والمنظمات العالمية العاملة بمجــال الأوراق المالية وإبرام الاتفاقيات معها ، والمشاركة في المؤتمرات والندوات المختصة. |
|
| ي - | إبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة بعمل البورصة . | |
| ك - | تملك واستئجار وحيازة أي أموال منقولة أو غير منقولة وأي حقوق ، بما فيها حقوق الملكية الفكرية ، التي تراها البورصة ضرورية أو ملائمة للقيام بمهامها,و التصرف في هذه الأموال والحقوق. | |
المادة (6):
| أ - | يتم التداول بالأوراق المالية في البورصة من خلال عقود تداول تبرم بين الأعضاء تدون في سجلات البورصة وتتم لحساب الأعضاء أو لحساب عملائهم وفقاً لأنظمة البورصة الداخلية وتعليماتها. | |
| ب - | تكون القيود المدونة في سجلات البورصة وحساباتها، سواء كانت خطية أو إلكترونية، وأي وثائـق صادرة عنها دليلاً قانونياً على تداول الأوراق المالية المبينة فيها بتاريخ تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك . | |
عضوية البورصة
المادة (7):
تكون عضوية البورصة من الوسطاء الماليين والوسطاء لحسابهم وأي جهات أخرى يحددها المجلس.
المادة (8):
| أ - | يجب توفر الشروط التالية في الوسيط الذي يتقدم لعضوية البورصة: | |
|
||
| ب - | تعتبر الشروط المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شروطاً مستمرة يجب توفرها في العضو طيلة فترة عضويته في البورصة. | |
| ج - | على الرغم مما جاء في الفقرة (أ/4) من هذه المادة, فانه يجوز أن يعمل لدى الوسيط المالي معتمد واحد فقط في حالة اقتصار الترخيص الممنوح له على أعمال الوسيط لحسابه. |
المادة (9 ):
| أ - | على الوسيط الذي يرغب في الانضمام لعضوية البورصة أن يتقدم للبورصة بطلب خطي للعضوية على النموذج الذي تعتمده البورصة لهذه الغاية موقعاً من الشخص و/ أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنه ومتضمناً المعلومات والبيانات والوثائق التالية: | |
|
||
| ب - | للبورصة أن تطلب أي معلومات إضافية من مقدم الطلب تراها ضرورية لاتخاذ قرارها بشأن العضوية. | |
المادة (10):
| أ - | يصدر مجلس الإدارة قراره بالموافقة على العضوية أو رفضها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً كافة المعلومات والبيانات والوثائق المطلوبة. | |
| ب - | يقوم مجلس الإدارة بتحديد تاريخ بدء ممارسة العضو لأعماله وله أن يفوض المدير التنفيذي بتحديد هذا التاريخ وذلك بعد دفع الرسوم المقررة. | |
| ج - | إذا قرر مجلس الإدارة رفض طلب العضوية، فيجب أن يكون قرار الرفض معللاً وعلى مجلس الإدارة إبلاغ مقدم الطلب بأسباب الرفض. | |
المادة (11):
لمجلس الإدارة إلغاء عضوية أي شركة إذا تبين أنها قدمت أي معلومات مضللة أو غير صحيحة في طلب العضوية.
المادة (12):
| أ - | يسمح للعضو بتداول الأوراق المالية من خلال البورصة واستخدام مرافقها وأنظمتها وفقاً للأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات الصادرة عن البورصة بهذا الخصوص. | |
| ب - | على العضو البدء في ممارسة أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة على العضوية،وبخلاف ذلك يجوز لمجلس الإدارة إنهاء عضويته. | |
الهيئة العامة للبورصة وإدارتها
المادة (13):
تتألف الهيئة العامة للبورصة من الأعضاء المسددين لرسوم الانتساب للبورصة ورسـوم الاشتراك السنوية فيها ، ويكون لكل عضو صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة .
المادة (14):
| أ - | تكون صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعاتها النظر في الأمـور المتعلقة بالبورصة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنهـا ، بما في ذلك ما يلي: | |
|
||
| ب - | تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً في كل سنة على أن لا يتجاوز نهاية شهر آذار . | |
| ج - |
تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي عند الحاجة للنظر في أمور معينة بدعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب خطي موقع من أكثرية أعضائها، وعلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لذلك الاجتماع خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تسلم الطلب . |
|
| د - | تُرسل الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة وجدول الأعمال بالبريد المسجل أو تُسلم باليد مقابل التوقيع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع ، وتعلن على لوحة إعلانات البورصة . | |
| هـ | تُرسل دعوة إلى الهيئة لحضور من يمثلها في اجتماعات الهيئة العامة . | |
| و - | يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه. | |
المادة (15):
| أ - | تكون اجتماعات الهيئة العامة قانونية بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء الهيئة العامة . | |
| ب - | إذا لـم يتحقق النصاب في الاجتماع العادي فيعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين فيه ، ويعقد الاجتماع الثاني خلال خمسة عشر يوماً مـن تاريخ الاجتماع المؤجل ويتم تبليغ الأعضاء بنفس إجراءات التبليغ المتبعة للاجتماع الأول قبل أسبوع من تاريخ انعقاد الاجتماع . | |
| ج - |
إذا لم يتحقق النصاب في الاجتماع غير العادي يُلغى الاجتماع. |
|
| د - | يمثل العضو في اجتماعات الهيئة العامة شخص طبيعي ويشترط أن يكون : | |
|
||
| هـ | على العضو إعلام البورصة خطياً بالشخص الذي سيمثله في اجتماعات الهيئة العامة قبل الموعد المحدد للاجتماع. | |
| و - | تصدر قرارات الهيئة العامة بالأكثرية المطلقة الممثلة في الاجتماع، وتعتبر ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع أعضاء الهيئة العامة. | |
| ز - | يتم التصويت في اجتماعات الهيئة العامة برفع الأيدي ، ما لم تطلب الأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين الاقتراع السري . | |
المادة (16):
| أ - | يُنظـّم جدول بأسماء الحاضرين من أعضاء الهيئة العامة ويوقع ممثل كل عضو عليه. | |
| ب - | يعين رئيس الهيئة العامة كاتباً لتدوين عدد الحضور ووقائع الاجتماع والقرارات التي تتخذ فيه ويعين مراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها . | |
| ج - | تنتخب الهيئة العامة ، لغايات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، لجنة تسمي أحد أعضائها رئيساً وعضوين آخرين من غير المرشحين وذلك للإشراف على عملية الاقتراع وإعلان النتائج . | |
المادة (17):
| أ - | يتولى إدارة البورصة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أشخاص . | |
| ب - | يتألف مجلس الإدارة من : | |
|
||
| ج - |
تكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخابهم لأكثر من دورتين متتاليتين. |
|
| د - | ينتخب مجلس الإدارة في أول جلسة يعقدها رئيساً له ونائباً للرئيس من بين الأعضاء المعينين من قبل المجلس. | |
| هـ | يحضـر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة ويشترك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت. | |
| و - | يعين مجلس الإدارة أميناً للسر من كبار موظفي البورصة. | |
المادة (18):
يمثل العضو في مجلس الإدارة شخص طبيعي تتوفر فيه الشروط التالية :
| أ - | الشروط المطلوبة لتمثيل العضو في اجتماعات الهيئة العامة. | |
| ب - | أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة . | |
| ج - |
أن يكون قد أتم الثلاثين من عمره . |
|
| د - | أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى . | |
| هـ |
أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الثقة أو بعقوبـة تأديبية لأسباب تمس الشرف أو الثقة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمـل قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منها لأسباب ماسة بالشرف أو الثقـة ، وللمجلس القيـام بالإجراءات التـي يراها مناسبة للتثبت من توافر هذا الشرط ويعتبر قراره بهذا الخصوص قطعياً .
|
|
المادة (19):
| أ - | يكون الترشيح لعضوية مجلس الإدارة باسم العضو . | |
| ب - | يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة المحدد للانتخابات ويغلق قبل أسبوع من ذلك التاريخ. | |
| ج - |
على كل عضو يرغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة نموذج الترشيح المعتمد من البورصة وإعادته لمجلس الإدارة قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة على أن يكون النموذج موقعاً من قبل المفوض بالتوقيع عن العضو. |
|
| د - | على كل عضو يرغب بسحب ترشيحه إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك خطياً وتقوم البورصة بتعميم قرار الانسحاب إلا إذا تم الانسحاب بتاريخ عقد الاجتماع. | |
| هـ | يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوزيع قائمة بأسماء الأعضاء المرشحين على الأعضاء وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة . | |
| و - | إذا انخفض عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عن العدد المقرر بموجب الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام ، يفتح باب الترشيح للعضوية في اجتماع الهيئة العامة . | |
| ز - |
تنتخب الهيئة العامة أعضاء مجلس الإدارة في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (17) بالاقتراع السري . |
|
| ح - | تسلم ورقة الاقتراع للناخب الذي يقوم بتسمية أربعة مرشحين على الأكثر لتمثيل الوسطاء في مجلس الادارة. | |
| ط - |
تلغى ورقة الاقتراع المشار إليها في البند السابق في حال تسمية الناخب لأكثر من أربعة مرشحين لتمثيل الوسطاء. |
|
| ي - | يعتبر المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات هم أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون وإذا حصل أكثر من مرشح على نفس العدد من الأصوات يعاد الانتخاب بينهم لمرة واحدة وفي حال تساوي الأصوات مرة أخرى يتم اجراء القرعة لاختيار عضو مجلس الإدارة. | |
| ك - | يتم اعتماد نتائج الانتخاب من المجلس . | |
المادة (20):
| أ - | يكون رئيس مجلس الإدارة الممثل الرسمي للبورصة لدى جميع الجهات ولـه أن يفوض أيـاً من صلاحياته إلى نائبه أو أحد أعضاء المجلس. | |
| ب - | يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة صلاحيات الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه . | |
| ج - |
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز البورصة إلا إذا نصت دعوة الاجتماع على غير ذلك . |
|
| د - | يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه للانعقاد مرة واحدة على الأقـل في الشهـر ، و له دعوة مجلس الإدارة لجلسة خاصة بناءً علـى طلب خطي يتقدم به ثلاثة أو أكثر من أعضائه وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب على أن يُذكر في هذا الطلب مواضيع البحث لذلك الاجتمـاع . | |
| هـ | يجـوز لرئيس مجلس الإدارة في الحالات الطارئة والتي تتطلب عقد جلسة على وجه الاستعجال توجيه الدعوة مشافهةً أو بالهاتف وفي هذه الحالة يجب أن يتم الاجتماع خلال 24 ساعة على الأكثر . | |
| و - | يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونياً بحضور خمسة من أعضائه علـى الأقـل، على أن يكون رئيسه أو نائبه في حالة غيابه واحداً منهم . | |
| ز - |
تؤخذ قرارات مجلس الإدارة بالأكثرية المطلقة للحاضرين وتوقع منهم . وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ، وعلى العضو المخالف لأي من قرارات مجلس الإدارة أن يدون اعتراضه في محضر الاجتماع. |
|
| ح - | تُلخـص مداولات مجلس الإدارة في محاضر اجتماعات يوقع عليها أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع وأمين السر. | |
| ط - |
يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة لحضور أي من جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت . |
|
المادة (21):
| أ - |
يلتزم أعضاء مجلس الإدارة المعينين وممثلي الأعضاء المنتخبين بالإفصاح للهيئة والبورصة عما يملكه كل منهم وأقرباؤه من أوراق مالية أردنية وعن أي مساهمات أو حصص في أي شركة خدمات مالية وأي تغيير يطرأ على أي منها خلال سبعة أيام من تاريخ التغيير.
|
|
| ب - | يلتزم كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثل أي منهم بالعمل لمصلحة البورصة ويتقيد على وجه الخصوص بما يلي : | |
|
||
| ج - |
يعتبر رئيس واعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن كل مخالفة يرتكبها مجلس الإدارة للتشريعات المعمول بها. |
|
| د - | لا تشمل المسؤولية المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة أي عضو أثبت اعتراضه خطياً في محضر اجتماع مجلس الادارة الذي تم فيه اتخاذ أي قرار تضمن مخالفة للتشريعات المعمول بها. | |
المادة (22):
| أ - | تنتهي خدمات ممثل أي عضو في مجلس الإدارة بقرار من مجلس الإدارة في أي من الحالات التاليـة : | |
|
||
| ب - | تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأعضاء المعينين من قبل المجلس، على أن يخضع قرار مجلس الإدارة لموافقة المجلس. | |
| ج - |
تعلق عضوية الشركة في مجلس الإدارة إذا تم إيقاف الشركة عن العمل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر،وإذا زادت المدة عن ذلك يعتبر مركز هذه الشركة شاغراً. |
|
| د - | تنتهي عضوية الشركة في مجلس الإدارة إذا قامت بتقديم استقالتها خطياً أو توقفت بشكل نهائي عن ممارسة أعمالها لأي سبب من الأسباب. | |
المادة (23):
| أ - | في حال رغبة العضو تغيير ممثله في مجلس الإدارة في أي وقت خلال فترة عضويته أو إذا توفي ممثله أو انتهت خدماته لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته المقررة فيسمي العضو شخصاً آخر في مكانه ممن تنطبق عليهم شروط التمثيل. | |
| ب - | إذا شغر مركز أي عضو مجلس إدارة منتخب قبل انتهاء مدة عضويته المقررة لأي سبب من الأسباب يعين مجلس الإدارة عضواً بديلاً في مكانه ، ويعرض على الهيئة العامة في أول اجتماع قادم لها لإقراره أو لانتخاب بديل ليملأ الشاغر ، وإذا شغر مركز أحد الأعضاء المعينين من قبل المجلس فيعين بديل عنه بنفس الطريقة التي تم تعيينه من خلالها . | |
| ج - |
على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الاستمرار بممارسة مهامهم بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة لحين انتخاب أعضاء جدد بدلاً منهم ولمدة أقصاها ستة أشهر. |
|
المادة (24) :
يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية :
| أ - | إدارة وتطوير البورصة بما في ذلك :تطوير البورصة بما في ذلك : | |
|
||
| ب - | وضع الأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون البورصة بموافقة المجلس بما في ذلك : | |
|
||
المادة (25):
| أ - | يعين مجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة المجلس مديراً تنفيذياً متفرغاً لإدارة البورصة بموجب عقد محدد المدة يتضمن راتبه ومزاياه وسائر حقوقه المالية ، ولمجلس الإدارة إنهاء خدمات المدير التنفيذي بنفس الطريقة. | |
| ب - | يحظر على المدير التنفيذي القيام بأي عمل آخر أو أن يكون شريكاً أو مساهماً في أي مرخص له أو أن يكون ممثلاً له. | |
| ج - |
يمارس المدير التنفيذي عمله وفقاً للأنظمة الداخلية والتعليمات المعمول بها في البورصة، كما يمارس أي صلاحيات أخرى يحددها مجلس الإدارة. |
|
المادة (26):
يتم اختيار المدير التنفيذي من بين الأشخاص ذوي الكفاءة و الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية ، على أن تتوفر فيه الشروط التالية :
| أ - | أن يكون أردني الجنسية . | |
| ب - | أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة . | |
| ج - |
أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المجالات المالية والاقتصادية . |
|
| د - | أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى . | |
| هـ | أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الثقة أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف أو الثقة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمـل قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منها لأسباب ماسة بالشرف أو الثقـة. | |
المادة (27):
| أ - | يتولـى المدير التنفيذي جميع الشـؤون الإدارية والماليـة والفنيـة للبورصـة ، ويكـون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عـن ذلك ، بما في ذلك ما يلي : | |
|
||
| ب - | للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته لأي موظف رئيسي في البورصـة بموافقة مجلس الإدارة ، على أن يكون التفويض محدداً وخطياً . | |
| ج - |
يتولى نائب المدير التنفيذي صلاحيات المدير التنفيذي في حال غيابه أو شغور مركزه. |
|
المادة (28):
| أ - | على المدير التنفيذي وأي من موظفي البورصة أن يصرح خطياً إلى الهيئة بما يملكه أو يقع تحت تصرفه من أوراق مالية فور استلام مهامه وفور حدوث أي تغيير عليها . | |
| ب - | يُحظـر على المدير التنفيذي وأي من موظفي البورصة أن يكون مساهماً أو شريكاً في أي عضو في البورصة أو أن يمتلك أو يقع تحت تصرفه أي أوراق مالية صادرة عن عضو في البورصة. | |
| ج - |
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب): من هذه المادة ، يخضع المدير التنفيذي وأي مـن موظفي البورصة للتعليمات التي يصدرها المجلس لتنظيم امتلاك أو تداول أي أوراق مالية من قبل أي منهم . |
|
المادة (29):
يُحظـر على المدير التنفيذي وأي من موظفي البورصة ما يلي :
| أ - | استغلال أي معلومات اطلعوا عليها بحكم عملهم لدى البورصة لغايات الكسب المادي أو المعنوي بشكل مباشر أو غير مباشر . | |
| ب - | إفشاء أي معلومات سرية اطلعوا عليها بحكم عملهم لدى البورصة لأي طرف آخر غير مفوض بالاطلاع عليها. | |
التزامات الأعضاء
المادة (30):
| أ - | على العضو الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبوجه خاص يلتزم العضو بما يلي: | |
|
||
| ب - | يكون العضو مسؤولاً عن مخالفة الأشخاص المرتبطين به للقانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. | |
| ج - | على العضو توقيع تعهد بالتزامه بأحكام الأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات الصادرة عن البورصة حسب النموذج المعتمد لهذه الغاية. | |
المادة (31):
يلتزم العضو بوضع إجراءات عمل خطية داخلية بهدف الرقابة على جميع العمليات التي تتم من خلاله،وبحيث تكون هذه الإجراءات متفقة مع التشريعات المعمول بها وتضمن ما يلي:
| أ - | أن الأشخاص المرتبطين بالعضو يتصرفون وفق الصلاحيات المنوطة بكل منهم. | |
| ب - | أن العمليات المنفذة لصالح الأشخاص المرتبطين بالعضو وأقاربهم تتم بمعرفة العضو. | |
المادة (32):
| أ - | على العضو تزويد البورصة بجميع المعلومات والوثائق والسجلات والتقارير التي تطلبها وذلك ضمن المدد وبالشكل المحدد في هذا النظام وفي طلب البورصة. | |
| ب - | للبورصة التحقق من صحة المعلومات المقدمة لها من قبل العضو بالطريقة التي تراها مناسبة. | |
المادة (33):
| أ - | على العضو أن يقدم إلى البورصة التقارير الدورية التالية: | |
|
||
| ب - | على العضو إعلام البورصة فور حدوث أي من الأمور التالية: | |
|
||
| ج - |
على العضو تزويد البورصة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على أي من المعلومات المقدمة من قبله للبورصة. |
|
التفتيش والتحقيق والعقوبات
المادة (34):
| أ - | للبورصة التفتيش على أعضائها وذلك للتحقق من التزام العضو بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه و الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن البورصة. | |
| ب - | تقوم البورصة بالتفتيش على أعضائها سواء كان ذلك بإشعار مسبق أم بدونه شريطة أن يتم التفتيش أثناء ساعات العمل المتعارف عليها. | |
| ج - |
للمدير التنفيذي أو أي من موظفي البورصة المفوضين خطياً من قبله لغايات الرقابة والتفتيش ، القيام بما يلي: |
|
|
||
| د - | على العضو والأشخاص المرتبطين به تسهيل مهمة موظفي البورصة المفوضين بالرقابة والتفتيش وتزويدهم بالمعلومات التي يطلبونها. | |
| هـ | تعتبر المعلومات التي تطلع عليها إدارة البورصة وموظفوها ومستشاروها سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا بموافقة المجلس. | |
المادة (35):
| أ - | للمدير التنفيذي تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات المنسوبة للعضو أو لأي من الأشخاص المرتبطين به. | |
| ب - | تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من موظفي البورصة ذوي الاختصاص وأي شخص أو أشخاص من ذوي الخبرة يرى المدير التنفيذي ضرورة الاستعانة بهم لإتمام إجراءات التحقيق. | |
| ج - |
للجنة دعوة أي من أعضاء مجلس إدارة العضو أو هيئة مديريه حسب واقع الحال أو أي من موظفيه أو مستشاريه لسماع أقوالهم بشأن المخالفات المنسوبة للعضو. |
|
| د - | تُدون أقوال أي شخص أدلى بها أمام اللجنة في محضر يوقع عليه الشخص الذي تم التحقيق معه يتضمن الأسئلة التي وجهت إليه وأجوبته عليها. | |
| هـ | - للجنة دعوة أي من موظفي البورصة أو مستشاريها أو الخبراء أو أي شخص تراه مناسباً لحضور جلسات التحقيق دون أن يكون له الحق في التصويت على قرارات اللجنة. | |
| و - | للجنة استخدام الأجهزة الإلكترونية وأجهزة التسجيل لغايات تدوين محاضر التحقيق. | |
| ز - |
ترفع اللجنة تقريرها إلى المدير التنفيذي متضمناً الإجراءات التي قامت بها والنتائج التي توصلت إليها. |
|
المادة (36):
| أ - | مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا النظام، إذا تبين بأن أي عضو أو أحد الأشخاص المرتبطين به قد خالف أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو خالف أحكام الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن البورصة أو اتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى مثل هذه المخالفة ،يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التأديبية التالية: | |
|
||
| ب - | يبلغ قرار فرض أي من العقوبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الشخص المعني في يوم العمل التالي لاتخاذ القرار على أن يتضمن القرار ما يلي: | |
|
||
المادة (37):
| أ - | تتخذ العقوبات التأديبية المشار إليها في البندين (1و2) من الفقرة (أ) من الــمادة (36) من هذا النظام بقرار من المدير التنفيذي، ويعلم مجلس الإدارة بذلك. | |
| ب - |
إذا تبين للمدير التنفيذي بأن المخالفة المنسوبة للعضو أو أحد الأشخاص المرتبطين به تستوجب فرض واحدة أو أكثر من العقوبات المشار إليها في البنود (3و4و5و6) من الفقرة (أ) من المادة (36) من هذا النظام،يرفع تقريراً لمجلس الإدارة يتضمن تقرير لجنة التحقيق والوقائع والمخالفات المنسوبة للشخص ليقوم مجلس الإدارة باتخاذ القرار المناسب، بما في ذلك حفظ الملف أو فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (36) من هذا النظام.
|
|
| ج - |
للشخص الذي فرضت عليه أي عقوبة تأديبية الاعتراض على القرار لدى المجلس. |
|
المادة (38):
على الرغم من فرض عقوبة تأديبية وفقاً لأحكام هذا النظام، للمدير التنفيذي أو مجلس الإدارة حسب واقع الحال الطلب من الشخص المخالف إزالة المخالفة وتصويب الأوضاع الناجمة عنها أو التوقف عن ارتكابها أو التوقف عن اتخاذ الإجراءات التحضيرية لها خلال مدة محددة.
المادة (39):
| أ - | على البورصة قبل فرض أي عقوبة تأديبية على العضو أو أي من الأشخاص المرتبطين به إتاحة الفرصة للعضو أو الشخص المرتبط به لسماع أقواله بشأن المخالفات المنسوبة إليه،ويجوز للبورصة الاكتفاء برد خطي من العضو بشأن المخالفات المنسوبة إليه بدل سماع أقواله. | |
| ب - |
إذا تبين لمجلس الإدارة أن عضواً يعاني من صعوبات مالية أو إدارية وأن استمراره بالعمل يهدد مصالح المستثمرين أو الدائنين أو الأعضاء الآخرين أو البورصة،يقوم مجلس الإدارة بإبلاغ الهيئة بذلك وله تعليق أو منع الخدمات التي تقدمها البورصة لذلك العضو أو الحد منها شريطة إعلام الهيئة بذلك مسبقاً.
|
|
| ج - |
على مجلس الإدارة في الحالات التي يتخذ فيها أي إجراء وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، عقد جلسة سماع أقوال يسمح خلالها للعضو بالاعتراض على قرار مجلس الإدارة. |
|
الشؤون المالية للبورصة
المادة (40):
تبـدأ السنة المالية للبورصة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنه وتنتهي في اليوم الواحد والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
المادة (41):
تتكون موارد البورصة من :
| أ - | رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنويـة التـي تتقاضاهـا مـن أعضائهـا ، والرسوم والعمولات والأجور والبدلات والغرامات التي تنص عليها أنظمتها الداخلية وتعليماتها. | |
| ب - |
عائدات أملاك البورصة وعائدات أموالها وبيع أصولها .
|
|
| ج - |
الهبات والمنح والمساعدات والتبرعات التي يوافق المجلس عليها . |
|
المادة (42):
تـودع البورصة أموالها النقدية لدى بنك أو أكثر في المملكة وفق الأسس التي يحددها مجلس الإدارة .
المادة (43):
على البورصة أن تمسك ما يلي :
| أ - | الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بها وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة . | |
| ب - |
الدفاتر والسجلات الضرورية لمزاولة أعمالها وفق أنظمتها الداخلية والتعليمات الصادرة عنها .
|
|
المادة (44):
| أ - | تحتفظ البورصة باحتياطي عام يقيد فيه صافي الفائض السنوي للبورصة في كل سنة مالية . | |
| ب - |
إذا وقع عجز في حساب الإيرادات والنفقات الجارية والرأسمالية لأي سنة مالية يغطـى من الاحتياطي العام ، وإذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية العجز فعلى أعضاء البورصة أن يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي للتغطية ، ويكون ما يدفعوه ديناً لهم على صافي الإيرادات المتحققة فيما بعد .
|
|
| ج - |
على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة،يجوز لمجلس الإدارة بموافقة المجلس اقتراض المبلغ الكافي لتغطية العجز أو أي جزء منه. |
|
المادة (45):
لا تكـون البورصة مسؤولة عن أي أضرار أو خسائر تصيب أياً من أعضائها أو عملائهم أو الأشخاص المرتبطين بهم نتيجة تعاملهم أو استعمالهم لأي من المرافق أو الخدمات التي تقدمها البورصة .
المادة (46):
تعطل البورصة أعمالها أيام العطل والمناسبات والأعياد الرسمية.
المادة (47):
يلغى النظام الداخلي لبورصة عمان لسنة 1999.






