صادرة بالاستناد لأحكام المادة (72) من قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002
بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم 149/2004 تاريخ 26/4/2004
والمعدلة بموجب قرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم 257/2005 تاريخ 22/6/2005 ورقم 41/2006 تاريخ 2/2/2006 ورقم 196/2006 تاريخ 13/4/2006 ورقم 45/2011 تاريخ 2/2/2011 ورقم 214/2011 تاريخ 5/4/2011 ورقم 225/2011 تاريخ 27/4/2011
المادة (1):
تسمى هذه التعليمات " تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004 ويعمل بها اعتباراً من 1/7/2004 ".
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
|
الهيئة |
: |
هيئة الأوراق المالية. |
|
البورصة |
: |
بورصة عمان. |
|
مجلس الإدارة |
: |
مجلس إدارة البورصة. |
|
المدير التنفيذي |
: |
المدير التنفيذي للبورصة. |
|
الإدراج |
: |
قيد الورقة المالية في سجلات البورصة بحيث تكون قابلة للتداول فيها. |
|
السوق الثانوي |
: |
السوق الذي يتم من خلاله التعامل بالأوراق المالية المصدرة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. |
|
السوق الأول |
: |
ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التداول بأوراق مالية تحكمها شروط إدراج خاصة وفقاً لهذه التعليمات. |
|
السوق الثاني |
: |
ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التداول بأوراق مالية تحكمها شروط إدراج خاصة وفقاً لهذه التعليمات. |
|
سوق السندات |
: |
ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التداول بأسناد القرض المدرجة في البورصة. |
|
سوق الصناديق |
: |
ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التداول بأسهم صناديق الاستثمار أو وحداتها الاستثمارية المدرجة في البورصة. |
|
سوق حقوق الاكتتاب (1) |
: |
ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التداول بحقوق الاكتتاب المدرجة في البورصة. |
| الشركة | : | الشركة المساهمة العامة. |
| صافي حقوق المساهمين | : | رأس المال المدفوع والاحتياطي الإجباري و الاحتياطي الاختياري وعلاوة الإصدار وأي احتياطيات أخرى مضافاً إليها الأرباح المدورة والأرباح القابلة للتوزيع والتغير في القيمة العادلة (إذا كان موجباً) أو مطروحاً منها الخسائر المتراكمة وخصم الإصدار وأسهم الخزينة والتغير في القيمة العادلة (إذا كان سالباً) . |
| الأقرباء | : | الزوج والزوجة والأولاد القصر. |
| الشركة الأم | : | الشركة التي تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات أخرى عن طريق تملك أكثر من نصف رأس مالها و/أو أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها،ويشمل ذلك الشركة القابضة. |
| الشركة التابعة | : | الشركة التي تخضع لسيطرة شركة أم. |
| الشركة الحليفة | : | الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو هي مسيطر عليها من الشركة الأخرى أو التي تشترك معها في كونها مسيطراً عليها من شركة أخرى. |
| الأسهم الحرة | : |
عدد أسهم الشركة المتاحة للتداول، ولأغراض هذه التعليمات تعتبر الأسهم التالية غير متاحة للتداول:
|
| صندوق الاستثمار | : | صندوق الاستثمار المشترك المغلق. |
| المصدر | : | الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراقاً مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها. |
المادة (3):
يتم إدراج أي ورقة مالية في البورصة بعد التحقق مما يلي:
| أ - | تسجيل الأوراق المالية المعنية لدى الهيئة. | |
| ب - | إيداع الأوراق المالية المعنية لدى مركز إيداع الأوراق المالية. | |
| ج - | عدم وجود أية قيود على نقل ملكية الأوراق المالية المعنية. | |
| د - | وجود لجنة تدقيق لدى المصدر بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية المعمول به. | |
| هـ- | توقيع المصدر اتفاقية الإدراج مع البورصة التي تحدد حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق بإدراج الأوراق المالية. | |
المادة (4) :
على الجهة المصدرة تقديم طلب الإدراج لكامل الإصدار مرفقاً به جميع الوثائق والمستندات المطلوبة وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية.
المادة (5): (2)
| أ - |
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة،يشترط في الشركة التي تتقدم بطلب لإدراج أسهمها في السوق الثاني أن تكون قد حصلت على حق الشروع في العمل .
|
|
| ب - | على الشركة التي تتقدم بطلب لإدراج أسهمها في السوق الثاني أن تزود البورصة بالبيانات والمعلومات التالية: | |
|
||
| ج - | تقوم البورصة بتزويد هيئة الاوراق المالية بنسخة عن البيانات المذكورة في البند (ب) أعلاه. | |
| د - |
على الشركة المصدرة التي توافق البورصة على إدراج أوراقها المالية الإعلان عن البيانات المالية السنوية والمرحلية ، وملخص عن تقرير مجلس الإدارة المقدم لغايات الإدراج والمشار إليها فـي البند (ب) من هذه التعليمات، على أن تقوم الشركة بالإعلان قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من بدء تداول الأوراق المالية للشركة.
|
|
| هـ- | تشمل البيانات المالية لأغراض هذه التعليمات ما يلي:- | |
|
المادة (6):
تدرج أسهم الشركة في السوق الثاني بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المذكورة في المواد (3) و(4) و(5) من هذه التعليمات.
المادة (7):
ينقل إدراج أسهم الشركة إلى السوق الأول إذا تحققت الشروط التالية:
| أ - | أن يكون قد مضى عام كامل على الأقل على إدراج أسهمها في السوق الثاني. | |
| ب - | أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن (100%) من رأس مالها المدفوع. | |
| ج - | تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية قبل الضريبة في سنتين ماليتين على الأقل خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي تسبق نقل الإدراج. | |
| د - | أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها بتاريخ انتهاء سنتها المالية عن: | |
|
||
| هـ | أن لا يقل عدد مساهمي الشركة بتاريخ انتهاء سنتها المالية عن (100) مساهم. | |
| و - | أن لا يقل عدد أيام تداول أسهم الشركة عن (20%) من عدد أيام التداول الكلي خلال آخر اثني عشر شهراً ، وأن يكون خلال نفس الفترة قد تم التداول بـ (10% ) على الأقل من الأسهم الحرة للشركة. | |
المادة (8):
ينقل إدراج أسهم الشركة من السوق الأول إلى السوق الثاني في أي من الحالات التالية:
| أ - | انخفاض صافي حقوق المساهمين إلى ما دون (75%) من رأس المال المدفوع. | |
| ب - | إذا أظهرت حسابات الشركة وجود خسائر في آخر ثلاث سنوات مالية. | |
| ج - | انخفاض نسبة الأسهم الحرة في الشركة بتاريخ انتهاء سنتها المالية عن الحد المقرر في الفقرة (د) من المادة (7) من هذه التعليمات. | |
| د - | انخفاض عدد مساهمي الشركة بتاريخ انتهاء سنتها المالية عن (75) مساهماً. | |
| هـ | انخفاض عدد أيام تداول الشركة خلال آخر اثني عشر شهراً عن الحد المقرر في الفقرة (و) من المادة (7) من هذه التعليمات. | |
| و - | انخفاض نسبة الأسهم المتداولة للشركة خلال آخر اثني عشر شهراً عن الحد المقرر في الفقرة (و) من المادة (7) من هذه التعليمات. | |
المادة (9):
| أ - | مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذه التعليمات، يتم نقل إدراج أسهم الشركة من السوق الثاني إلى السوق الأول ومن السوق الأول إلى السوق الثاني مرة واحدة خلال العام وذلك عند تزويد البورصة بالبيانات المالية للشركة . | |
| ب - | تعتمد البيانات المالية للشركة كما هي في نهاية سنتها المالية للتأكد من توافر الشروط والحالات المشار إليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (7) من هذه التعليمات والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (8) من هذه التعليمات. | |
| ج - | يقصد بعبارة آخر اثني عشر شهراً المشار إليها في الفقرة (و) من المادة (7) من هذه التعليمات والفقرتين (هـ) و (و) من المادة (8) من هذه التعليمات الإثني عشر شهراً التي تمثل السنة المالية للشركة. | |
| د - | تستثنى فترات تعليق إدراج أسهم الشركة عند احتساب النسب المحددة في الفقرة (و) من المادة (7) من هذه التعليمات والفقرتين (هـ) و (و) من المادة (8) من هذه التعليمات . | |
المادة (10):
| أ - | تدرج أسهم الزيادة في رأس مال الشركة الناتجة عن طريق ضم الاحتياطي الاختياري و/أو الأرباح المدورة المتراكمة و/أو علاوة الإصدار بعد استكمال إجراءات الإصدار وتوزيع الأسهم المصدرة على مالكيها. | |
| ب - | تدرج حقوق الاكتتاب ويلغى إدراجها وفقاً لأحكام تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب المعمول بها. (2) |
المادة (11):
مع مراعاة المادة (10) من هذه التعليمات، تلتزم الشركة المدرجة في البورصة بالتقدم بطلب لإدراج أسهم الزيادة في رأس مالها التي انتهت من إجراءات إصدارها وذلك خلال خمسة أيام عمل من انتهاء تلك الإجراءات، وتدرج هذه الأسهم بعد تقديم طلب الإدراج واستكمال الشركة لكافة الإجراءات اللازمة لدى البورصة. (4)
المادة (12):
| أ - | يعلق إدراج أسهم الشركة في جميع الحالات التي تقررها الهيئة. | |
| ب - | يعلق إدراج أسهم الشركة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية: | |
|
||
| ج - | يعلق إدراج أسهم الشركة بتاريخ اجتماع الهيئة العامة للشركة. | |
| د - | لمجلس الإدارة تعليق إدراج أسهم الشركة في حال عدم تزويد البورصة بالبيانات المالية للشركة لسنتين ماليتين متتاليتين. | |
| هـ | تلتزم الشركة المدرجة في البورصة بالتقدم بطلب لإعادة التداول في أسهمها بعد استكمال إجراءات تخفيض رأس المال لدى الهيئة ومركز إيداع الأوراق المالية وذلك خلال خمسة أيام من انتهاء تلك الإجراءات. (8) | |
| و - | على الشركة الدامجة المدرجة في البورصة التقدم بطلب لإعادة إدراج أسهمها في البورصة خلال شهر من انتهاء إجراءات الاندماج وتزويد البورصة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها. | |
| ز - | يعلق إدراج أي ورقة مالية في البورصة إذا تطلب ذلك أي تشريع معمول به أو بناء على سبب مبرر من المصدر أو في الحالات التي تراها البورصة ضرورية لحماية مصالح المستثمرين. |
المادة ( 13 ):
تعاد أسهم الشركة إلى التداول بعد زوال أسباب التعليق بموجب قرار من الجهة التي أصدرت قرار التعليق.
المادة (14): (9)
| يلغى إدراج أسهم الشركة في البورصة بقرار من مجلس الإدارة في الحالات التالية: | ||
| أ - | في حال تغيير صفتها القانونية. | |
| ب - | عند تبلغ البورصة بقرار المحكمة بإحالة الشركة للتصفية الإجبارية. | |
| ج - |
عند تبلغ البورصة بقرار التصفية الاختيارية الصادر عن الهيئة العامة غير العادية للشركة. |
|
| د - | استمرار إيقافها عن التداول لمدة تزيد عن السنتين. | |
المادة (15):
| أ - | تلتزم الشركة المدرجة في البورصة بتزويد البورصة بالتقارير والبيانات والمعلومات المشار إليها أدناه : | |
|
||
| ب - | تلتزم الشركة المدرجة في السوق الأول بتزويد البورصة بتقرير ربع سنوي مراجع من قبل مدققي حساباتها ومقارن مع نفس الفترة من السنة المالية السابقة وذلك خلال شهر من انتهاء الربع المعني. | |
| ج - | تلتزم الشركة المدرجة في البورصة بالمتابعة والتنسيق مع مراقب عام الشركات لتبليغ بورصة عمان بقرارات التصفية الاختيارية والتصفية الاجبارية وتخفيض رأس المال. (10) | |
| د - | تلتزم الشركة المصدرة لأي أسناد قرض مدرجة في البورصة بتزويد البورصة بالتقارير والمعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. | |
| هـ | على الجهة المصدرة للأوراق المالية المدرجة في البورصة الالتزام بأحكام هذه التعليمات وأي قرارات صادرة عن البورصة بهذا الخصوص. | |
المادة (16):
| أ - | مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، تطبق أحكام هذه التعليمات على الشركة المساهمة الخاصة في حال إدراج أسهمها في البورصة بناء على طلب الشركة. | |
| ب - | تدرج أسهم الشركة المساهمة الخاصة في السوق الثاني بعد حصولها على شهادة التسجيل وبعد عقد اجتماع الهيئة العامة التأسيسي الذي يتم فيه انتخاب مجلس إدارة الشركة ومدققي حساباتها. | |
| ج - | يشترط لإدراج اسهم الشركة المساهمة الخاصة في السوق الأول أن لا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسمائة ألف دينار أردني. | |
المادة (17):
تدرج أسناد القرض التي يتم إصدارها من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أي من المؤسسات العامة أو البلديات في سوق السندات بعد تقديم طلب الإدراج والموافقة عليه.
المادة (18):
| أ - | على الشركة التي ترغب بإدراج أسناد القرض المصدرة من قبلها في سوق السندات التقدم بطلب لإدراج هذه الأسناد بعد الانتهاء من إجراءات الإصدار. | |
| ب - | على الشركة التي تطلب إدراج أسناد القرض المصدرة من قبلها أن تزود البورصة بالبيانات والمعلومات التالية: | |
|
||
| ج - | تطبق أحكام هذه المادة على أسناد القرض المصدرة من قبل الشركة المساهمة الخاصة. | |
المادة (19):
يلغى إدراج أسناد القرض المدرجة في البورصة بتاريخ استحقاقها أو إطفائها أو قبل ذلك التاريخ وفق أي تشريع معمول به.
المادة (20):
| أ - | على صندوق الاستثمار الذي يرغب بإدراج الأسهم أو الوحدات الاستثمارية المصدرة من قبله في سوق الصناديق التقدم بطلب لإدراجها بعد حصوله على شهادة التسجيل لدى الهيئة واستكمال كافة الإجراءات لديها. | |
| ب - | يرفق مع طلب الإدراج النظام الأساسي لصندوق الاستثمار ونشرة إصدار أسهمه أو وحداته الاستثمارية وشهادة تسجيله لدى الهيئة والبيانات المالية المتوفرة وأي معلومات أو بيانات تطلبها البورصة. | |
| ج - | يلتزم صندوق الاستثمار الذي تكون أسهمه أو وحداته الاستثمارية مدرجة في البورصة بتزويد البورصة بالبيانات والمعلومات التي يزود بها الهيئة بموجب التشريعات المعمول بها. | |
| د - | يلغى إدراج صندوق الاستثمار في حال صدور قرار بتصفيته أو انتهاء مدته أو تغيير صفته. | |
المادة (21):
| أ - | يقدم صندوق الاستثمار غير الأردني طلب إدراج أسهمه أو وحداته الاستثمارية إلى البورصة بعد تسجيله لدى الهيئة ويجب توافر الشروط التالية لإدراج أسهم صندوق الاستثمار أو وحداته الاستثمارية: | |
|
||
| ب - | لمجلس الإدارة إعفاء صندوق الاستثمار غير الأردني من الشروط المشار إليها في البندين ( 1و2 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة إذا اقتنع المجلس بأنه سيكون هنالك تداول معقول على أسهم الصندوق أو وحداته الاستثمارية. | |
| ج - | يرفق مع طلب الإدراج النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصدار أسهمه أو وحداته الاستثمارية وشهادة تسجيله لدى الهيئة وأي معلومات أو بيانات تطلبها البورصة. | |
المادة (22):
| أ - | مع مراعاة شروط ومتطلبات الإدراج الواردة في هذه التعليمات والمطبقة على الأوراق المالية الأردنية، يشترط لإدراج الأوراق المالية غير الأردنية باستثناء صناديق الاستثمار،أن يكون قد مضى سنتان على الأقل على إدراج الأوراق المالية المعنية في بورصة غير أردنية. | |
| ب - | يجوز لمجلس الإدارة إدراج الأوراق المالية المصدرة بالعملات الأجنبية ويتم تسعير هذه الأوراق المالية وفقاً لأحكام تعليمات تداول الأوراق المالية المعمول بها في البورصة. | |
المادة (23):
إذا قامت الجهة المصدرة للأوراق المالية المدرجة في البورصة بمخالفة أي من أحكام هذا التعليمات وأي قرارات صادرة بخصوصها،فلمجلس الإدارة بناء على تنسيب المدير التنفيذي أن يفرض عليها واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
| 1 | الإنذار. | |
| 2 | فرض غرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار. | |
| 3 | نقل إدراج أسهم الجهة المصدرة من السوق الأول إلى السوق الثاني. | |
| 4 | تعليق إدراج الأوراق المالية المصدرة من قبلها. | |
| 5 | إلغاء إدراج الأوراق المالية المصدرة من قبلها. | |
المادة (24):
| أ - | لمجلس الإدارة إدراج أسهم الشركات المساهمة العامة الناتجة عن عمليات التخاصية والشركات المساهمة العامة الناتجة عن تحول شركات ذات مسؤولية محدودة أو توصية بالأسهم أو مساهمة خاصة والشركات المساهمة العامة غير الأردنية في السوق الأول بالرغم من عدم تحقيقها لشروط ومتطلبات الإدراج في هذا السوق،شريطة تزويد البورصة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها. | |
| ب - | تسري أحكام المادة (8) من هذه التعليمات على الشركات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد مضي سنة مالية كاملة على إدراجها لدى البورصة. | |
المادة (25):
| أ - | تنقل الأوراق المالية المتداولة في البورصة عند نفاذ هذه التعليمات إلى السوقين الأول والثاني حسب متطلبات الإدراج لكل سوق. | |
| ب - | تعتمد آخر بيانات متوفرة عن الشركة عند نفاذ هذه التعليمات لغايات نقلها إلى السوق الأول أو الثاني. | |
| ج - | تستثنى الشركات المتداولة في البورصة والتي يبلغ رأس مالها المكتتب به (50) مليون دينار فأكثر من أحكام الفقرة (و) من المادة (7) من هذه التعليمات لأغراض تحديد السوق الذي ستدرج فيه عند نفاذ هذه التعليمات. | |
| د - | تستثنى الشركات المتداولة في البورصة من أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذه التعليمات لأغراض تحديد السوق الذي ستدرج فيه عند نفاذ هذه التعليمات. | |
المادة(26):
يترتب على تعليق إدراج أي ورقة مالية في البورصة وقف التداول بهذه الورقة اعتباراً من تاريخ التعليق وحتى إعادة إدراجها في البورصة.
المادة (27):
يتولى مجلس الإدارة معالجة أي حالة غير منصوص عليها في هذه التعليمات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المادة (28):
يتخذ المدير التنفيذي جميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
المادة (29):
تلغى تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان/سوق الأوراق المالية لسنة 2000.
(1) تم اضافة هذا التعريف بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 196/2006 تاريخ 13/4/2006.
(2) تم تعديل هذه المادة على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 257/2005 تاريخ 22/6/2005، حيث كان النص السابق
( أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة،يشترط في الشركة التي تتقدم بطلب لإدراج أسهمها في السوق الثاني أن تكون قد حصلت على حق الشروع في العمل.
ب- على الشركة التي تتقدم بطلب لإدراج أسهمها في السوق الثاني أن تزود البورصة بالبيانات والمعلومات التالية:
1- عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ونشرة الإصدار (إن وجدت).
2- التقرير السنوي للشركة لآخر سنة مالية (إن وجد) والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة وتقرير مدققي حسابات الشركة.
3- البيانات المالية المرحلية مراجعة من قبل مدقق حساباتها والتي تغطي الفترة من نهاية السنة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الإدراج وحتى نهاية الربع الأخير الذي يسبق تاريخ طلب الإدراج (إن وجدت).
4- علاقتها مع الشركات الأخرى سواء كانت شركة أم أو تابعة أو حليفة (إن وجدت).
5- أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة التنفيذية العليا والأوراق المالية المملوكة من قبل أي منهم أو أقربائهم وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى.
6- أسماء الأشخاص الذين يملكون (5%) أو أكثر من أسهم الشركة.
7- كشف يتضمن أسماء مساهمي الشركة وعدد الأسهم المملوكة من قبل كل منهم ونسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركة.
8- أي معلومات أخرى تراها البورصة ضرورية لاتخاذ قرار الإدراج.
ج- تشمل البيانات المالية لأغراض هذه التعليمات ما يلي:
1- الميزانية العامة.
2- حساب الأرباح والخسائر.
3- قائمة التدفقات النقدية.
4- قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.
5- الإيضاحات الضرورية حول هذه البيانات).
).
(3) تم اضافة هذه الفقرة بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 196/2006 تاريخ 13/4/2006
(4) تم تعديل هذه المادة على النحو الوارد اعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 41/2006 تاريخ 2/2/2006، حيث كان النص السابق (تلتزم الشركة المدرجة في البورصة بالتقدم بطلب لإدراج أسهم الزيادة في راس مالها الناتجة عن طريق العرض العام أو الطرح الخاص أو رسملة الديون أو تحويل أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم خلال شهر من انتهاء إجراءات الإصدار وتدرج هذه الأسهم بعد تقديم طلب الإدراج واستكمال الشركة لكافة الإجراءات اللازمة وتخصيص الأسهم لمالكيها).
(5) 1- تم تعديل هذا البند بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 45/2011 تاريخ 2/2/2011 بإضافة عبارة (باستثناء الشركات التي تقوم بذلك عن طريق شراء الأسهم الصادرة عنها من خلال السوق) إلى آخر البند (صدور قرار من الهيئة العامة للشركة بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وذلك من تاريخ إبلاغ البورصة بقرار التخفيض ولحين انتهاء إجراءات التخفيض وصدور كتب الموافقة عن الجهات الرسمية المختصة).
2- تم تعديل هذا البند على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 225/2011 بتاريخ 27/4/2011 حيث كان النص السابق (صدور قرار من الهيئة العامة للشركة بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وذلك من تاريخ إبلاغ البورصة بقرار التخفيض ولحين انتهاء إجراءات التخفيض وصدور كتب الموافقة عن الجهات الرسمية المختصة باستثناء الشركات التي تقوم بذلك عن طريق شراء الأسهم الصادرة عنها من خلال السوق).
(6) تم تعديل هذا البند على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 214/2011 تاريخ 5/4/2011 حيث كان النص السابق (جميع الحالات التي يجري فيها اندماج الشركات وذلك من تاريخ تبليغ البورصة بقرار مجلس إدارة الشركة ولحين انتهاء إجراءات الاندماج وتسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج).
(7) ) تم تعديل هذا البند على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 225/2011 تاريخ 27/4/2011 حيث كان النص السابق (تقديم لائحة دعوى للمحكمة المختصة لتصفية الشركة تصفية إجبارية).
(8) تم تعديل هذا البند على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 225/2011 تاريخ 27/4/2011 حيث كان النص السابق (على الشركة المدرجة في البورصة التقدم بطلب لإعادة إدراج أسهمها في البورصة خلال شهر من انتهاء إجراءات تخفيض رأس مالها وتزويد البورصة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها).
(9) تم تعديل هذا البند على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 225/2011 تاريخ 27/4/2011 حيث كان النص السابق (أ- يلغى إدراج أسهم الشركة بقرار من مجلس الإدارة في حال صدور قرار نهائي بتصفية الشركة وفسخها أو في حال تغيير صفتها القانونية. ب- يلغى إدراج أسهم الشركة بمجرد تحقق الشروط التي تقضي إلغاء إدراج الشركة).
(10) تم اضافة هذه الفقرة بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 225/2011 تاريخ 27/4/2011 واعادة ترقيم الفقرات اللاحقة.






