صادر بالاستناد إلى أحكام المادتين ( 65 /ب) و(74/ أ) من قانون الأوراق المالية
رقم (76) لسنة 2002
المادة (1):
يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لرسوم وبدلات وعمولات بورصة عمان لسنة 2004) ويعمل به اعتبارا من 1/9/2004.
المادة (2):
| أ - | يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : | |||||||||
|
||||||||||
| ب - | يكون للكلمات والعبارات غير المعّرفة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك . | |||||||||
المادة (3):
| أ - | مع مراعاة أحكام الفقرات (ب،ج،د،هـ) من هذه المادة تستوفي البورصة بدلاً سنوياً مقابل إدراج الأوراق المالية المصدرة داخل المملكة في البورصة، بواقع ( 0.0004) أربعة بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لتلك الأوراق، على أن لا يزيد المبلغ المستوفى على (3000) ثلاثة آلاف دينار. | |||
| ب - | تستوفي البورصة بدلاً سنوياً مقابل إدراج أسناد القرض الصادرة عن الشركات المســاهمة العامة الأردنية بواقع (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لتلك الأسناد على أن لا يزيد المبلغ المستوفى على (1000) ألف دينار. | |||
|
|
ج - |
تستوفي البورصة بدلاً سنوياً مقطوعاً عن كل إصدار مقابل إدراج أسناد القرض المصدرة من قبل أي من الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو البلديات مبلغ (250) مائتين وخمسين ديناراً. د- تستوفي البورصة بدلاً مقطوعاً عن كل إصدار مقابل إدراج أذونات الخزينة المصدرة من قبل أي من الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو البلديات مبلغ (250) مائتين وخمسين ديناراً. و- يراعى عند استيفاء بدل الإدراج المحدد في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة تاريخ الإدراج بحيث يتناسب البدل المستوفى مع المدة الزمنية المتبقية لنهاية السنة.
|
||
المادة (4):
تستوفي البورصة بدلاً مقابل إدراج الأوراق المالية غير الأردنية يساوي البدلات المقررة على الأوراق المالية بموجب أحكام هذا النظام.
المادة (5):
| أ - | مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تستوفي البورصة لقاء تداول الأوراق المالية عمولة بواقع (0.0005) خمسة بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة من كل طرف من طرفي التعاقد . | |
| ب - | تستوفي البورصة لقاء تداول أسناد القرض عمولة بواقع (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية لأسناد القرض من كل طرف من طرفي التعاقد . | |
المادة (6):
| أ - | تستوفي البورصة رسم انتساب بواقع (200.000) مائتي ألف دينار ولمرة واحدة من الشركة التي تمنح رخصة للقيام بأعمال الوساطة المالية. | |
| ب - | تستوفي البورصة رسم اشتراك سنوي من العضو بواقع (500) خمسمائة دينار. | |
المادة (7):
للبورصة أن تتقاضى بدل الخدمات التي تقدمها للغير سواء كانت على شكل خدمات مباشرة أو بيانات أو معلومات مطبوعة أو مصورة أو مسموعة أو منسوخة ، وتحدد مقاديرها بقرار من مجلس الإدارة بناءً على تنسيب المدير التنفيذي.
المادة (8):
يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (9):
يلغى النظام الداخلي لرسوم وعمولات بورصة عمان / سوق الأوراق المالية لسنة 1999.






