تعليمات الإفصاح
صادرة بالاستناد لأحكام البندين (3 و 4) من المادة (24/ب) من النظام الداخلي للبورصة لسنة 2004
المادة (1):
تسمى هذه التعليمات "تعليمات الإفصاح الخاصة ببورصة عمان لسنة 2004" ويعمل بها اعتباراً من
1/9/2004.
المادة (2):
| أ - | يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: | |||||||||
|
||||||||||
| ب - | يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في النظام الداخلي للبورصة. | |||||||||
المادة (3):
| أ - | يتوجب على البورصة الإفصاح عن المعلومات التالية: | |
|
||
| ب - | على البورصة الإفصاح فوراً عن المعلومات والبيانات التي ترد إليها ويكون لها تأثير على أسعار الأوراق المالية وحركة التداول. | |
| ج - | يجوز للجمهور الإطلاع على المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة واستنساخها. | |
| د - | يتم الإفصاح من خلال نشرات البورصة أ والتعميم على الأعضاء أوالإعلان بالطرق التي تراها البورصة مناسبة. | |
المادة(4):
| أ - | تعتبر المعلومات والبيانات والسجلات التالية سرية ولا يجوز الإطلاع عليها إلا من قبل المدير التنفيذي وموظفي البورصة المختصين: | |
|
||
| ب - | لمجلس الإدارة الإطلاع على المعلومات اللازمة لممارسة مهامه والواردة في البنود من (1) إلى (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة. | |
| ج - | لمجلس الإدارة في حالات خاصة يقدرها، رفع السرية عن أي من المعلومات والبيانات والسجلات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. | |
| د - | للبورصة الإفصاح عن المخالفات التي يرتكبها الأعضاء والأشخاص المرتبطون بهم والعقوبات المفروضة عليهم. | |
المادة (5):
| أ - | يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وموظفي البورصة والمستشار القانوني الخارجي للبورصة ومدقق حسابات البورصة الإفصاح عن المعلومات والبيانات التي تعتبر سرية بموجب أحكام المادة (4) من هذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية القانونية. | |
| ب - | يحظر على ممثل عضو مجلس الإدارة نقل المعلومات التي تعتبر سرية وفقاً لهذه التعليمات إلى الشركة التي يمثلها. | |
المادة (6):
يجوز للبورصة تزويد البورصات الأخرى والمؤسسات ذات العلاقة في سوق الأوراق المالية بالمعلومات والبيانات التي تطلبها تلك الجهات ويجوز التعاون معها في نشر هذه المعلومات والبيانات.
المادة (7):
تلغى تعليمات الإفصاح الخاصة ببورصة عمان/ سوق الأوراق المالية الصادرة بالاستناد لأحكام المادة (26) من قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997.






