القائمة

تعليمات التحقيق والتفتيش والتدقيق

تعليمات التحقيق والتفتيش والتدقيق في شركة بورصة عمان لسنة 2018

صادرة بالاستناد لأحكام المادة (65) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة (2017) والمادة (8) من النظام الأساسي لشركة بورصة عمان المساهمة العامة المحدودة والمقرة من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بموجب القرار  رقم ( 227) تاريخ (2018/07/05).

 

نسخة pdf

 

المادة (1)

 

 

تسمى هذه التعليمات "تعليمات التحقيق والتفتيش والتدقيق في شركة بورصة عمان لسنة 2018 " ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 2018/09/01.

 

المادة (2)

 


 

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

القانون قانون الأوراق المالية.
الهيئة هيئة الأوراق المالية .
البورصة شركة بورصة عمان.
مجلس الإدارة مجلس إدارة البورصة .
المدير التنفيذي المدير التنفيذي للبورصة.
الجهات الخاضعة العضو والأشخاص المرتبطين به ومصدري الأوراق المالية .
العضو الوسيط المنتسب لعضوية البورصة أو أي جهة أخرى يحددها مجلس الإدارة.
الأشخاص المرتبطون أعضاء مجلس إدارة العضو أو هيئة مديريه حسب واقع الحال وموظفوه.
مصدرو الأوراق المالية الشخص الاعتباري الذي يصدر  أوراقاً مالية مدرجة في البورصة.
اللجنة لجنة التحقيق المشكلة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.


ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة بهذه التعليمات المعاني المخصصة لها بالقانون أو التشريعات الصادرة عن البورصة ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 

المادة (3)

 

 

تسري أحكام هذه التعليمات على الجهات الخاضعة، وتقوم البورصة  بالتحقیق والتفتیش والتدقیق عليها  للتأكد من التزامها بأحكام التشريعات  الصادرة عن البورصة.

 

المادة (4)

 

 

أ‌-  للبورصة القيام بالتفتيش على الجهات الخاضعة بما في ذلك الاطلاع على جميع السجلات والمستندات والبيانات والوثائق والمراسلات والعقود والقرارات الصادرة عنها وكشوف حسابات العملاء والحسابات البنكية للجهات الخاضعة والحصول على نسخ منها أو الاحتفاظ بأصولها مقابل التوقيع بالاستلام.

ب‌- للبورصة التحقق من الجهات الخاضعة عن أي معلومات أو ظروف أو ممارسات تراها ضرورية وملائمة لتنفيذ أحكام التشريعات الصادرة عنها.

ج‌- للبورصة وفي سبيل إجراء التحقيق والتفتيش القيام بتدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة لأي من الجهات الخاضعة.

د‌-  تلتزم الجهات الخاضعة بتزويد البورصة بالمعلومات والبيانات التي تطلبها خلال المدة التي تحددها.

ه‌- للبورصة الاستعلام بالطريقة التي تراها مناسبة من الأشخاص ذوي العلاقة بالجهات الخاضعة، كمدقق حساباتها الخارجي و مستشارها القانوني وغيرهم، للإجابة عن استفسارات البورصة المتعلقة بالتحقيق والتفتيش والتدقيق.

 

المادة (5)

 

 

أ‌- تقوم البورصة بالتفتيش و التدقيق على الجهات الخاضعة بموجب كتاب رسمي وبإشعار مسبق أو بدونه وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي.

ب‌- يتكون فريق التفتيش و التدقيق من شخصين على الأقل من موظفي البورصة يسميهم المدير التنفيذي.

ج‌- على الجهات الخاضعة تسهيل مهمة موظفي البورصة المعنيين لدى قيامهم بالتفتيش والتدقيق ، وتزويدهم بالمعلومات التي يطلبونها.

 

المادة (6)

 

 

أ‌-  للبورصة الاستعانة بأي جهة خارجية من ذوي الخبرة والاختصاص في التحقيق والتفتيش والتدقيق على أي من الجهات الخاضعة، وللبورصة تحميل الجهات الخاضعة الكلف الناتجة عن ذلك.

ب‌للبورصة التحقيق والتفتيش والتدقيق على الجهات الخاضعة بصفة مشتركة مع الهيئة أو الجهات العامة أو الخاصة داخل المملكة إن اقتضت الضرورة ذلك.

 

المادة (7)

 

 

 إذا تبين أثناء التفتيش والتدقيق على أي من الجهات الخاضعة وجود أي مخالفات لأحكام التشريعات الصادرة عن البورصة تقوم البورصة بإشعار  تلك الجهات خطياً بذلك وإتاحة الفرصة لها لسماع أقوالها و/أو تقديم رد خطي بشأن المخالفات المنسوبة إليها بدلاً من سماع أقوالها خلال المدة التي تحددها البورصة.

 

المادة (8)

 

 

‌أ- للمدير التنفيذي تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات المنسوبة للجهات الخاضعة لا يقل عددها عن ثلاثة أعضاء يعين من بينهم رئيسا لها.

‌ب-تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من موظفي البورصة ذوي الاختصاص وأي شخص أو أشخاص من ذوي الخبرة يرى المدير التنفيذي ضرورة الاستعانة بهم لإتمام أعمال اللجنة.

‌ج- للجنة دعوة أي من أعضاء مجلس إدارة أو هيئة مديري الجهات الخاضعة حسب واقع الحال أو أي من موظفيها أو مستشاريها أو مدققيها أو أي شخص تراه مناسباً لسماع أقوالهم بشأن المخالفات المنسوبة للجهات الخاضعة.

‌د- توثّق أقوال أي شخص أدلى بها أمام اللجنة في محضر يوقع عليه الشخص الذي تم سماع أقواله  يتضمن الأسئلة التي وجهت إليه وأجوبته عليها وللجنة أن تستعيض عن تدوين المحاضر ورقياً باستخدام الأجهزة الإلكترونية وأجهزة التسجيل لغايات توثيق محاضر التحقيق.

 

المادة (9)

 

 

أ‌-  تبدأ إجراءات التحقيق بتوجيه إشعار خطي أو هاتفي مسجل أو بأي وسيلة تبليغ أخرى تراها البورصة مناسبة للشخص المدعو  لسماع أقواله، على أن يتضمن الإشعار  نبذة موجزة عن سبب التحقيق.

ب‌-  تعتبر مخالفة لأحكام هذه التعليمات ما يلي :

         1.  عدم استجابة أي جهة خاضعة لطلبات البورصة بتقديم الوثائق والمستندات اللازمة او بالحضور للإدلاء بالشهادة .

       2. عدم استجابة اي شخص لطلبات البورصة بتقديم الوثائق و المستندات اللازمة أو بالحضور للإدلاء بالشهادة.

ج‌-   للجنة أثناء السير بإجراءات التحقيق إلزام الجهات الخاضعة باتخاذ أو عدم اتخاذ إجراءات معينة خلال فترة تحددها، أو التوقف عن ممارسة أنشطة معينة.

  

المادة (10)

 

 

أ‌-  تجتمع اللجنة بحضور جميع الأعضاء, وتصدر قراراتها بالأغلبية وفي حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة على أن يثبت العضو المخالف رأيه في محضر اجتماع اللجنة.

ب‌-  ترفع اللجنة تقريرها إلى المدير التنفيذي متضمناً الإجراءات التي تم اتخاذها والمعلومات والوثائق التي تم جمعها  وتوصياتها ويتخذ المدير التنفيذي القرار المناسب بذلك.

 

المادة (11)

 

 

تعتبر الأعمال المبينة أدناه مخالفة تستوجب فرض العقوبات المنصوص عليها في هذه التعليمات, وهي:-

أ‌-   مخالفة أي من الجهات الخاضعة لأحكام التشريعات الصادرة عن البورصة.

ب‌- تزويد الجهات الخاضعة للبورصة ببيانات أو معلومات أو وثائق غير صحيحة أو مضللة.

المادة (12)

 

 

أ‌-  تعاقب الجهات المخالفة لاحكام هذه التعليمات بواحدة أو اكثر من العقوبات التالية:-

      1.     التنبيه.

     2.     الإنذار.

     3.     غرامة مالية.

    4.     إيقاف الأوراق المالية المدرجة عن التداول .

    5.     نقل الأسهم المدرجة في البورصة من سوق إلى سوق أدنى.

    6.     نقل تداول الأسهم المدرجة في البورصة للتداول من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة.

    7.     إيقاف العضو عن العمل.

    8.     إلغاء الإدراج في البورصة.

   9.     إلغاء العضوية في البورصة.

ب‌-  يُراعى عند اتخاذ العقوبات المبينة في البند (أ) من هذه المادة تناسب العقوبة التي سيتم فرضها مع جسامة المخالفة التي تم ارتكابها .

ج‌-   يصدر مجلس الإدارة الأسس التنفيذية لفرض الغرامات وسقوفها.

 

المادة (13)

 

 

أ‌-  يبلغ قرار فرض أي من العقوبات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (12) إلى الجهة الخاضعة في يوم العمل التالي لاتخاذ القرار على أن يتضمن القرار ما يلي:

     1.  التصرفات أو الممارسات التي ثبت أن الجهة الخاضعة قد قامت بها أو امتنعت عن القيام بها.

    2.   بيان أحكام التشريعات الصادرة عن البورصة والتي قامت الجهة الخاضعة بمخالفتها.

    3.   العقوبة المفروضة.

ب‌-  تقوم البورصة بإعلام الهيئة بأي عقوبة تتخذ بحق اي من الجهات الخاضعة .

 

المادة (14)(1) 

 

 

أ‌-   يتخذ المدير التنفيذي العقوبات المبينة أدناه ويعلم مجلس الإدارة بذلك. وهي:

          1. العقوبات التأديبية المشار إليها في البنود (1، 2، 4، 5، 6، 8) من المادة (12/أ) من هذه التعليمات.

         2. الغرامة المالية التي لاتتجاوز خمسة آلاف دينار .

ب‌- يتخذ مجلس الإدارة العقوبات المشار إليها في المادة (12) من هذه التعليمات، ويرفع المدير التنفيذي تقريراً لمجلس الإدارة يتضمن الوقائع والمخالفات المنسوبة للجهات الخاضعة ليقوم مجلس الإدارة باتخاذ القرار المناسب .

 

المادة (15)

 

 

للمدير التنفيذي أو لمجلس الإدارة حسب واقع الحال الطلب من الشخص المخالف إزالة المخالفة وتصويب الأوضاع الناجمة عنها أو التوقف عن ارتكابها أو التوقف عن اتخاذ الإجراءات التحضيرية لها خلال مدة محددة.

 

المادة (16)

 

 

أ‌-  يجوز للجهات الخاضعة الاعتراض على العقوبات المفروضة عليها بموجب هذه التعليمات لدى الجهات المبينة أدناه:-

       1.   مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ  تبلغها بقرار المدير التنفيذي.

      2.  مجلس مفوضي الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغها بقرار مجلس الإدارة.

ب‌-  يبت مجلس الإدارة بالاعتراض المشار إليه في البند (أ) من هذه المادة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض لدى البورصة.

 

المادة (17)

 

 

يعتبر عدم التزام الجهات الخاضعة بأي من أحكام التشريعات الصادر ة عن البورصة مخالفة لأحكام هذه التعليمات.

 

المادة (18)

 

 

يتولى مجلس الإدارة معالجة أي حالة غير منصوص عليها في هذه التعليمات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

 

المادة (19)

 

 

 يتخذ المدير التنفيذي جميع القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

 

[1]  تم تعديل هذه البند بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2022/360) تاريخ 2022/12/04 حيث كان نصها السابق: " العقوبات التأديبية المشار إليها في البنود (8،7،6،5،4،2،1) من المادة (12/أ) من هذه التعليمات".