القائمة

تعليمات تداول الأوراق المالية في شركة بورصة عمان لسنة 2018

 

تعليمات تداول الأوراق المالية في شركة بورصة عمان لسنة 2018

صادرة بالإستناد لأحكام المادة (70/أ) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017, والمادة (8) من النظام الأساسي لشركة بورصة عمان المساهمة العامة المحدودة, والمقرة من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بموجب قراره رقم (2018/224) تاريخ 2018/07/05، المعدلة بموجب قراريَ مجلس مفوضي  هيئة الأوراق المالية رقم (2022/262) تاريخ 2022/08/23.

 

تحميل PDF ASE

 

المادة (1)
تسمى هذه التعليمات "تعليمات تداول الأوراق المالية في شركة بورصة عمان لسنة 2018 " ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 2018/09/01.

 

تعاريـف

 

المادة (2)

أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 

القانون قانون الأوراق المالية المعمول به.
الهيئة هيئة الأوراق المالية.
البورصة شركة بورصة عمان.
المركز مركز إيداع الأوراق المالية
مجلس الإدارة مجلس إدارة البورصة.
المدير التنفيذي المدير التنفيذي للبورصة.
نظام التداول نظام التداول الإلكتروني المعمول به في البورصة.
التداول عمليات شراء وبيع الأوراق المالية في البورصة.
الوسيط الشخص الاعتباري المرخص من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه.
الوسيط المعتمد الشخص الطبيعي المرخص من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوساطة المالية.
التفويض الطلب الذي يقدمه العميل للوسيط لشراء أو بيع ورقة مالية بناء على شروط محددة من قبل العميل وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
أمر الشراء الأمر المرسل إلى نظام التداول لشراء ورقة مالية معينة.
 أمر البيع الأمر المرسل إلى نظام التداول لبيع ورقة مالية معينة.
الصفقة التداول الذي يتم بين وسيطين أو من خلال وسيط واحد لشراء وبيع أي ورقة مالية مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذه التعليمات
سعر الإغلاق سعر آخر عملية تداول نفذت في جلسة التداول على ورقة مالية معينة مع مراعاة أحكام المادة (8/و)  والمادة (15) من هذه التعليمات.
السعر المرجعي السعر الذي يتحدد بناءً عليه الحد الأعلى والحد الأدنى المسموح بهما خلال جلسة التداول
الرقم المرجعي الرقم الذي يخصصه الوسيط لعميله لغايات التداول والمعرف مسبقاً لدى مركز إيداع الأوراق المالية.
الوسيط الخارجي  الشخص الاعتباري المرخص لممارسة أعمال الوساطة المالية في سوق مالي غير أردني. 
مدير الاستثمار الشخص الاعتباري المرخص لممارسة أعمال إدارة الاستثمار في البورصة أو في سوق مالي غير أردني.
الحافظ الأمين الشخص الاعتباري المرخص من قبل الهيئة لممارسة أعمال الحفظ الأمين للأوراق المالية
التداول عبر الإنترنت قيام العميل بإدخال أوامر الشراء والبيع الخاصة به بنفسه إلى نظام التداول عبر برمجيات الوسيط وباستخدام البرنامج الذي يتيحه الوسيط لعملائه لاستخدامه من خلال شبكة الإنترنت.
الخدمة خدمة التداول عبر الإنترنت.
البرنامج البرنامج الخاص لغايات التداول عبر الإنترنت والموافق عليه من قبل البورصة.
التسوية العملية التي يتم بموجبها إتمام أي عقد تداول لنقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري وتسديد أثمانها بشكل نهائي وغير مشروط.
التعويم الآلية التي تعتمدها البورصة لتحديد السعر الافتتاحي للورقة المالية في الحالات التي يحددها مجلس الإدارة وذلك من خلال التوافق بين أوامر الشراء والبيع المدخلة إلى النظام ودون التقيد بنسب الارتفاع والانخفاض المسموح بها للورقة المالية.
مجموعة التسعير مراحل جلسة التداول المعتمدة لتحديد أسعار الأوراق المالية وتشمل التسعير المستمر والثابت والثابت المتعدد.

 

ب‌-  يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة بهذه التعليمات المعاني المخصصة لها في التشريعات الصادرة عن البورصة ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 

الباب الأول

التداول في بورصة عمان

 

عقود التداول

 

 

المادة (3)

 أ.   لا يجوز التداول في البورصة إلا بواسطة عقود تداول تبرم بين الوسطاء مدونة في سجلات البورصة لحسابهم أو لحساب عملائهم وفقاً للأنظمة الداخلية للبورصة وتعليماتها الملزمة لجميع الأطراف المعنية بالتداول.

ب.   يحظر الاتفاق على سعر يخالف ما ورد في عقد التداول.

جـ.   يكون باطلاً أي تداول خارج البورصة إلّا في الحالات التي تسمح فيها القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

د.   تكون القيود المدونة في سجلات البورصة وحساباتها سواء كانت خطية أو إلكترونية وأي وثائـق صادرة عنها دليلاً قانونياً على تداول الأوراق المالية المبينة فيها بتاريخ تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.

 

إلتزامات الوسيط

 

 

المادة (4)

يلتزم الوسيط بإبرام اتفاقية للتعامل بالأوراق المالية مع عميله تحدد حقوق والتزامات الطرفين وذلك وفقاً للتشريعات الصادرة عن البورصة.

 

المادة (5)

أ.   يجب على الوسيط ما يلي:

  1. الحصول على تفاويض خطية أو صوتية أو إلكترونية من عملائه تخوله التصرف بالأوراق المالية نيابة عنهم وتعتبر هذه التفاويض ملزمة للطرفين.
  2. التحقق من صحة التفاويض الواردة إليه بالطريقة التي يراها مناسبة وعلى مسؤوليته الكاملة.
  3.  تثبيت التاريخ والوقت عند استلام تفاويض عملائه لمراعاة التسلسل عند إدخال الأوامر إلى نظام التداول بما في ذلك التفاويض لصالح محفظته.
  4. أن يثبت في أي وقت أن لديه تفويضاً يبين اسم عميله واسم الجهة المصدرة و نوع الأمر وعدد الأوراق المالية والسعر وتاريخ التفويض ووقته ومدة سريانه .
  5. الاحتفاظ بالتفاويض للفترة التي يحددها مجلس الإدارة.

ب.   على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للوسيط إدخال أوامر الشراء والبيع لصالح عميل الحافظ الأمين بناءً على تفاويض صادرة عن مدير استثمار أو وسيط خارجي شريطة وجود اتفاقية تعامل بالأوراق المالية بين الوسيط وبين مدير الاستثمار أو الوسيط الخارجي.

ج.  يحدد التفويض السعر الذي يرغب العميل التنفيذ عليه وفقاً لأنواع الأوامر التي تسمح بها البورصة من حيث السعر.

د.  تعتبر التسجيلات الصوتية والالكترونية الموجودة لدى الوسيط معتمدة عند وقوع أي خلاف بين الوسيط وعميله.

 

المادة (6)

يلتزم الوسيط بإبلاغ العميل بما يلي:

أ.    أوامر الشراء والبيع المنفذة لصالح العميل فور تنفيذها أو حسب الاتفاقية المبرمة بينهما.

ب.   أوامر الشراء والبيع غير المنفذة لصالح العميل وذلك فور انتهاء مدة سريان التفاويض المقدمة للوسيط.

 

قواعد التداول

 

 

المادة (7)

تشغل البورصة نظام التداول يومياً لأغراض تداول الأوراق المالية في البورصة ما عدا أيام العطل والأعياد الرسمية.

 

المادة (8)

يحدد مجلس الإدارة ما يلي:

أ.   مجموعة التسعير لكل سوق من أسواق التداول في البورصة.

ب.   أوقات ومراحل جلسات التداول في البورصة، وللمدير التنفيذي في الحالات الطارئة التي تقتضيها الضرورة إجراء أي تعديل على الجدول الزمني لجلسات التداول وإعلام الهيئة والمركز والوسطاء بذلك فوراً.

جـ.   نسبة الارتفاع والانخفاض اليومية المسموح بها لسعر الورقة المالية عن السعر المرجعي.

د.   الحد الأدنى الذي يمكن للوسيط إظهاره من كمية الأوراق المالية المدخلة في أوامر الشراء والبيع.

هـ.   الفترة الزمنية الواجب انقضاؤها على إدخال الأمر إلى نظام التداول أو تعديله حتى يتسنى للوسيط تعديله مرة أخرى أو إلغاؤه.

 

المادة (9)

أ.   تُسعر الأوراق المالية بالدينار الأردني أو بأي عملة أخرى.

ب.  تُسعر الأوراق المالية بمضاعفات نقدية يحددها مجلس الإدارة.

 

المادة (10)

تُحدد وحدة تداول الأوراق المالية في البورصة بالورقة المالية الواحدة ومضاعفاتها ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.

 

المادة (11)

‌أ.   يكون السعر المرجعي للورقة المالية خلال جلسة التداول مساوياً لسعر إغلاقها السابق.

ب.  يُعدل السعر المرجعي للورقة المالية في الحالات التي يحددها مجلس الإدارة.

‌جـ.   يُعوم السعر الافتتاحي للورقة المالية في الحالات التي يُحددها مجلس الإدارة، ويُعتمد سعرها الافتتاحي كسعر مرجعي لها في يوم افتتاحها(1).

 

 

تعليق التداول

 

 

المادة (12)

للمدير التنفيذي وفي الحالات التي تقتضيها مصلحة السوق، إيقاف جلسة التداول أو إيقاف تداول ورقة مالية أو أكثر لمدة محددة خلال جلسة التداول وإعلام الهيئة والمركز والوسطاء بذلك فوراً.

 

إلغاء الأوامر  والعقود

 

 

المادة (13)

أ. تقوم البورصة بإلغاء أوامر البيع وأوامر الشراء المدخلة إلى نظام التداول والتي لم تنتهِ مدة سريانها على أي ورقة مالية في الحالات التالية:

  1.  اليوم التالي لتوزيع الأرباح النقدية.
  2.  جميع الحالات التي تحتسب بها البورصة سعراً مرجعياً جديداً.
  3.  إذا كانت أسعار أو كميات تلك الأوامر تؤدي إلى تعطيل تداول الورقة المالية. 
  4. تعويم سعر الورقة المالية.
  5.  بناء على طلب الوسيط المعني.
  6. أي حالات أخرى تقتضيها الضرورة ويقدرها المدير التنفيذي.

‌ب.   للمدير التنفيذي وفي الحالات التي تقتضيها الضرورة إلغاء أي عقد تداول جرى تنفيذه خلال جلسة التداول ويعلم الوسطاء المعنيين بذلك فوراً. 

جـ.    لا تتحمل البورصة أي مسؤولية قانونية أو مالية تجاه الوسيط أو أي من عملائه نتيجة إلغاء أوامر البيع والشراء وعقود التداول وفقاً لما ورد في أحكام الفقرتين (أ,ب) من هذه المادة.

 

تعديل الأرقام المرجعية

 

 

المادة (14)

 أ.    للمدير التنفيذي وفي الحالات الطارئة التي تقتضيها الضرورة الموافقة على طلب تعديل الأرقام المرجعية في عقود التداول(2).

 ب.   للبورصة اتخاذ جميع الإجراءات وطلب جميع الوثائق التي تراها مناسبة لإجراء التعديل.

جـ.   لا تتحمل البورصة أي مسؤولية قانونية أو مالية تجاه الوسيط أو أي من عملائه نتيجة تعديل الأرقام المرجعية في عقود التداول وفقاً لما ورد في أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

تعديل سعر الإغلاق 

 

 

المادة (15) (3)

 إذا كان عقد التداول الذي أُعتمد لتحديد سعر إغلاق الورقة المالية عقداً مرفوضاً من المركز  المالية فيعتبر سعر الإغلاق هو سعر آخر عقد تداول نُفذ بشكل لا يخالف أحكام التشريعات النافذة أو سعر الإغلاق السابق إذا لم يسبقه تنفيذ أي عقود تداول.

الصفقات

 

 

المادة (16)

أ.   يحدد مجلس الإدارة ما يلي:

  1. وقت تنفيذ الصفقات في البورصة.
  2. الحد الأدنى للقيمة السوقية للصفقة الواحدة.
  3.  السعر المرجعي للصفقات ونسبة الارتفاع والانخفاض اليومية المسموح بها للصفقات.

ب.   يجب على الوسيط ما يلي:

  1. تنفيذ الصفقة بناءً على تفويض عميله وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
  2. التأكد أن الأوراق المالية المراد بيعها موجودة في حساب عميله وأنها حرة وغير مثقلة بأي قيد يمنع التصرف المطلق بها وأن تكون قابلة للتسليم الفوري.
  3.  للبورصة طلب الوثائق والتقارير التي تراها مناسبة قبل السماح للوسيط بتنفيذ الصفقة.

 

المادة (17)                                                       

أ.   يجوز لمجلس الإدارة استثناء بعض الصفقات من الحدود السعرية المسموح بها للصفقة.

ب.   تحتسب عمولات التداول لقاء الصفقات المستثناه بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بناءً على سعر التنفيذ أو سعر إغلاق الورقة المالية المعنية يوم التنفيذ أيهما أعلى.

جـ.   لغايات تنفيذ الصفقات المستثناة من الحدود السعرية يجوز للبورصة بناءً على تفويض الوسيط الخطي إدخال أوامر الشراء والبيع إلى نظام التداول نيابة عن الوسيط، ويتحمل الوسيط كامل المسؤولية الناتجة عن إدخال الأوامر.

 

الباب الثاني

خدمة التداول عبر الإنترنت

 

متطلبات وشروط تقديم الخدمة

 

 

 

المادة (18)

يحظر على أي وسيط تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية للبورصة وفقاً للآلية المنصوص عليها في هذه التعليمات.

 

المادة (19)

آ.    يجب على الوسيط الذي يرغب بتقديم الخدمة التقدم بطلب للبورصة مرفقاً به جميع الوثائق والمستندات المعتمدة من قبل البورصة وفق النموذج المعد لهذه الغاية، على أن تتضمن الوثائق والمستندات ما يلي:

  1.  نموذج الاتفاقية التي سيبرمها الوسيط مع عملائه لتنظيم تقديم الخدمة بما يلبي متطلبات المادة (25/ج) من هذه التعليمات.
  2.   خطة طوارئ مكتوبة تصف إستراتيجية الوسيط وموارده المتاحة لإدخال أوامر الشراء والبيع للعملاء نيابة عنهم إذا أصبح التداول عبر الإنترنت غير متاح للعملاء لأي سبب من الأسباب.
  3. بيان إفصاح المخاطر، والذي يجب أن ينص بوضوح وصراحة على جميع المخاطر المترتبة على شراء وبيع الأوراق المالية من خلال الخدمة.
  4. مقدار البدل الذي سيتقاضاه الوسيط من عملائه مقابل تقديم الخدمة.
  5. بيان بالحد الأدنى من الشروط الواجب توفرها في العميل الراغب باستخدام الخدمة.

ب.   للبورصة أن تحدد أي متطلبات إضافية للنظر في طلب الوسيط الراغب بتقديم الخدمة.

 

المادة (20)

توافق البورصة على طلب الوسيط لتقديم الخدمة بعد التأكد مما يلي:

أ.   اكتمال وصحة الوثائق والمستندات المرفقة بالطلب وتوافقها مع هذه  التعليمات.

ب.   أن البرنامج المستخدم من قبل الوسيط يلبي متطلبات تقديم الخدمة.

ج.   أن البنية التحتية للأنظمة لدى الوسيط ملائمة لإجراء عمليات التداول عبر الإنترنت بشكل سليم.

د.    أن عملية تهيئة وتحميل البرنامج وأنظمة الاتصال مع نظام التداول مطابقة للمتطلبات التقنية والتشغيلية للبورصة.

 

إلتزامات الوسيط

 

 

المادة (21)

يلتزم الوسيط الحاصل على موافقة البورصة لتقديم الخدمة توقيع اتفاقية توزيع معلومات مع البورصة وضمان توفير معلومات التداول الحية لعملائه مستخدمي الخدمة بما في ذلك:

أ.   شاشة لمراقبة التداول الحي.

ب.   معلومات تظهر عمق السوق من خلال إظهار ما لا يقل عن أفضل خمسة أسعار طلب وعرض على الورقة المالية وكمياتها، كما توفرها البورصة.

جـ.   الرصيد النقدي ورصيد الأوراق المالية للعميل (مدعمين بالوقت والتاريخ).

د.    تقييم فوري لمحفظة العميل.

ه.   بيان حالة الأوامر المدخلة من قبل العميل.

و.   كشف حساب يبين حركات العميل مدعماً بالوقت والتاريخ.

ز.   أي معلومات إضافية أخرى تطلبها البورصة و/أو الهيئة.

 

المادة (22)

يلتزم الوسيط الحاصل على موافقة البورصة على تقديم الخدمة بنشر بيان إفصاح المخاطر المشار إليه في المادة (19/أ/3) من هذه التعليمات على موقعه الإلكتروني قبل المباشرة بتقديم الخدمة، واستمرار نشره في جميع الأوقات بالإضافة إلى أي معلومات تتعلق بالخدمة تطلبها البورصة.

 

المادة (23)

 يلتزم الوسيط بإعلام البورصة والهيئة خطياً فور علمه بالأعمال المحظورة التي يرتكبها عملاؤه مستخدمو الخدمة خلافاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (24)

يلتزم الوسيط بتقديم الخدمة لعملائه وفقاً لأسلوب التعامل على الأساس النقدي أو التمويل على الهامش.

 

العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها

 

 

المادة (25)

 ‌أ.   للوسيط أن يحدد الشروط التي يرى أنه من المناسب توفرها في العميل الذي يستخدم الخدمة، مع مراعاة أية شروط قد تحددها البورصة و/أو الهيئة بهذا الخصوص.

ب.   يجب على الوسيط اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من هوية العميل الذي يطلب فتح حساب للتداول عبر الإنترنت، وعليه الاحتفاظ بصور عن جميع الوثائق المستخدمة للتحقق من هوية العميل.

ج.   لا يجوز لأي وسيط أن يقدم الخدمة قبل أن يبرم اتفاقية مع عميله تتفق مع نموذج الاتفاقية المنصوص عليه في أحكام المادة (19) من هذه التعليمات، وتتضمن بشكل خاص ما يلي:

  1.  بيان إفصاح المخاطر، وتوقيع العميل على إقرار باستلامه للبيان واطلاعه عليه.
  2. بيان بالبدل الذي سيتقاضاه الوسيط مقابل تقديم الخدمة.
  3.  بيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات على كل من العميل والوسيط.
  4. التأكيد على مسؤولية العميل في المحافظة على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
  5. موافقة العميل على استلام الوثائق والمراسلات إلكترونياً.
  6. التأكيد على أن العميل يدرك ماهية المخاطر التي قد تلحق باستثماراته في الأوراق المالية من خلال التداول عبر الانترنت وخاصة تلك الناشئة عن احتمال تأخر وصول الأوامر المرسلة من قبله إلى نظام التداول.
  7.  التأكيد على أن العميل يتحمل المسؤولية الناتجة عن أخطائه في إدخال الأوامر وتعديلها أو إلغائها.
  8. التأكيد على التزام العميل بأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وتحمله المسؤولية القانونية كاملة عن المخالفات المرتكبة من قبله.
  9. الدعم التقني والمساعدة الفنية اللازمة التي يقدمها الوسيط لعملائه.

د.    لا يجوز للوسيط أن يعفي نفسه من المسؤولية القانونية عن الخسائر الناتجة عن إساءة استخدام الخدمة بسبب عدم توفير الحماية اللازمة للبرنامج أو عن الأعطال الفنية في آلية التوثيق والحماية الخاصة ببرنامجه وذلك بتحميلها إلى العميل.

 

المادة (26)

 أ.  للعميل في جميع الأوقات باستثناء الأوقات المحددة مسبقاً للصيانة إدخال أوامر شراء وبيع جديدة وتعديل وإلغاء الأوامر المدخلة مسبقاً وغير المنفذة أو المنفذة جزئياً، وذلك من خلال البرنامج الذي يرسلها إلى نظام التداول خلال أوقات التداول في البورصة.

 ‌ب.  للعميل أن يصدر للوسيط أوامر شراء أو بيع جديدة أو طلب تعديل أو إلغاء الأوامر المدخلة مسبقاً غير المنفذة أو المنفذة جزئياً بالنيابة عنه، في حال عدم توفر الخدمة للعميل لأي سبب من الأسباب وذلك خلال ساعات عمل الوسيط الرسمية.

ج.  في حال قام العميل بإصدار أمر للوسيط وفقاً لما هو وارد في الفقرة (ب) من هذه المادة على الوسيط التحقق من توفر رصيد الأوراق المالية أو الرصيد النقدي الكافي في حساب عميله قبل إدخال أي أمر أو إجراء أي تعديل على أي أمر مدخل إلى نظام التداول.

 

آلية عمل برنامج التداول عبر الإنترنت

 

 

المادة (27)

أ.    يتحقق البرنامج من توفر الرصيد الكافي من النقد أو من الأوراق المالية لدى العميل قبل إدخال أي أمر أو إجراء أي تعديل على أي أمر مدخل إلى نظام التداول.

ب.   يقوم البرنامج بما يلي إلكترونياً:

  1. حجز تكلفة الأوراق المالية المراد شراؤها وعمولة التداول والبدلات المستحقة من رصيد الحساب النقدي المتاح للتداول للعميل المعني فور إرسال أمر الشراء إلى نظام التداول.
  2. حجز كمية الأوراق المالية المراد بيعها من رصيد حساب الأوراق المالية المتاح للتداول للعميل المعني فور إرسال أمر البيع إلى نظام التداول.
  3.  عند تنفيذ أمر الشراء كلياً أو جزئياً يتم خصم تكلفة الأوراق المالية التي تم شراؤها وعمولة التداول والبدلات المستحقة من الرصيد النقدي المحجوز، وزيادة رصيد حساب العميل من الأوراق المالية بمقدار الكمية التي تم شراؤها.
  4. عند تنفيذ أمر البيع كلياً أو جزئياً يتم خصم عدد الأوراق المالية التي تم بيعها من رصيد الأوراق المالية المحجوزة، وزيادة رصيد حساب العميل النقدي بمقدار مبلغ البيع مخصوماً منه عمولة التداول والبدلات المستحقة على العميل.
  5. تعديل رصيد حساب العميل النقدي ورصيد حسابه من الأوراق المالية في حالة رفض الأمر من قبل نظام التداول أو تعديله من قبل العميل أو إلغائه حسب واقع الحال.

 

الباب الثالث

أحكام عامة

 

المادة (28)

يحدد مجلس الإدارة ما يلي:

أ.   مقدار البدل الذي تتقاضاه البورصة من الوسيط لقاء تفعيل الخدمة.

ب.   الحد الأدنى اللازم لفتح حساب التداول عبر الإنترنت نقداً أو ما يعادله من الأوراق المالية.

جـ.   أنواع أوامر الشراء والبيع التي يسمح للعميل إدخالها من خلال الخدمة ومدة سريانها.

 

المادة (29)

أ.    تحتفظ البورصة بسجل أداء إلكتروني لجميع الوسطاء الذين يقدمون الخدمة يتضمن البيانات والمعلومات التالية لكل وسيط:

  1.   التاريخ والوقت والمدة الزمنية التي لم تتوفر فيها الخدمة لعملائه لأي سبب من الأسباب.
  2.   وصف لانقطاع الخدمة.
  3.   وصف للإجراءات المتخذة لمواجهة انقطاع الخدمة.
  4.  توضيح لأسباب انقطاع الخدمة.

ب.   تزود البورصة الهيئة بالسجل والتحديثات المدخلة عليه شهرياً.

 

المادة (30)

للهيئة و/أو للبورصة اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية بخصوص الخدمة:

أ.    تقييد أو تعليق أو منع تقديم الخدمة.

 ب.   تقييد أو تعليق أو منع نشاط أي من الوسطاء فيما يتعلق بتقديمهم للخدمة.

ج.    تقييد أو تعليق أو منع تقديم الخدمة لأي عميل محدد.

د.    إعادة تنظيم الخدمة.

 

المادة (31)

إذا تبيَّن للبورصة ان الوسيط ارتكب أي مخالفات اثناء تقديم الخدمة فتقوم برفع تقرير بذلك إلى الهيئة يتضمن الوقائع والمخالفات لتقوم الهيئة باتخاذ التدابير المناسبة بشأنها.

 

المادة (32)

أ.    ينحصر بالوسطاء المعتمدين استخدام برنامج التداول الخاص بالبورصة لإدخال أوامر الشراء والبيع إلى نظام التداول.

ب.    لا يجوز أن يزيد عدد نسخ برنامح التداول الخاص بالبورصة والتي يستخدمها الوسيط على عدد الوسطاء المعتمدين لديه.

 

المادة (33):

إذا لم يتمكن أي وسيط من الدخول إلى نظام التداول بسبب خلل فني تقوم البورصة بمساعدته والسماح له باستعمال الأجهزة الاحتياطية المتوفرة لديها للدخول إلى نظام التداول وإدخال أوامره، وفي حال عدم تمكن عدة وسطاء من الدخول إلى نظام التداول فللمدير التنفيذي أن يقرر الاستمرار بجلسة التداول أو إيقافها وفقاً لما تقتضيه مصلحة السوق.

 

المادة (34)

يتم تسجيل المكالمات خلال جلسة التداول بين الوسطاء والموظفين المسؤولين عن إدارة جلسات التداول في البورصة ويتم الاحتفاظ بهذه المكالمات للمدة التي يقررها مجلس الإدارة، وتعتمد هذه التسجيلات لغايات تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (35)

يصدر مجلس الإدارة دليل قواعد التداول في البورصة (4).

 

المادة (36)

يحظر تنفيذ الصفقات من خلال خدمة التداول عبر الإنترنت. 

 

المادة (37)

يتخذ المدير التنفيذي جميع القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

 

المادة (38)

يتولى مجلس الإدارة معالجة أي حالة غير منصوص عليها في هذه التعليمات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

 

المادة (39)

تُلغى تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004 و تعليمات تداول الأوراق المالية عبر الإنترنت في بورصة عمان لسنة 2009.

 

 

 

 

 

[1]تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2022/262) تاريخ 2022/8/23 وذلك بإضافة عبارة "ويُعتمد سعرها الافتتاحي كسعر مرجعي لها  في يوم افتتاحها." إلى آخر الفقرة.

[2] تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2022/262) تاريخ 2022/8/23 حيث كانت تنص: "للمدير التنفيذي تعديل الأرقام المرجعية في عقود التداول بناءً على طلب مبرر من الوسيط تقبل به البورصة."

   [3] تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2022/262) تاريخ 2022/8/23، وذلك بشطب الفقرة (أ) منها والتي كانت تنص على ما يلي :" للمدير التنفيذي تعديل سعر إغلاق الورقة المالية إذا تبين بأن سعر تنفيذ آخر عقد تداول على الورقة المالية كان بهدف التأثير على سعر إغلاقها، ويصبح سعر الإغلاق هو سعر آخر عقد تداول نُفذ بشكل لا يخالف أحكام التشريعات النافذة أو سعر الإغلاق السابق إذا لم يسبقه تنفيذ أي عقود تداول".

[4]  تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2022/262) تاريخ 2022/8/23وذلك بتعديل اسم دليل نظام التداول في البورصة ليصبح دليل قواعد التداول في البورصة حيث كانت هذه المادة تنص :" يصدر مجلس الإدارة دليل استخدام نظام التداول.".