القائمة

المادة (12):

أ- يسمح للعضو بتداول الأوراق المالية من خلال البورصة واستخدام مرافقها وأنظمتها وفقاً للأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات الصادرة عن البورصة بهذا الخصوص.

ب- على العضو البدء في ممارسة أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة على العضوية،وبخلاف ذلك يجوز لمجلس الإدارة إنهاء عضويته.