القائمة

المادة (19):

أ- يكون الترشيح لعضوية مجلس الإدارة باسم العضو 

ب- يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة المحدد للانتخابات ويغلق قبل أسبوع من ذلك التاريخ.

ج-على كل عضو يرغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة نموذج الترشيح المعتمد من البورصة وإعادته لمجلس الإدارة قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة على أن يكون النموذج موقعاً من قبل المفوض بالتوقيع عن العضو.

د- على كل عضو يرغب بسحب ترشيحه إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك خطياً وتقوم البورصة بتعميم قرار الانسحاب إلا إذا تم الانسحاب بتاريخ عقد الاجتماع.

هـ- يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوزيع قائمة بأسماء الأعضاء المرشحين على الأعضاء وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة 

و-إذا انخفض عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عن العدد المقرر بموجب الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام ، يفتح باب الترشيح للعضوية في اجتماع الهيئة العامة .

ز-تنتخب الهيئة العامة أعضاء مجلس الإدارة في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (17) بالاقتراع السري .

ح- تسلم ورقة الاقتراع للناخب الذي يقوم بتسمية أربعة مرشحين على الأكثر لتمثيل الوسطاء في مجلس الادارة.

ط-تلغى ورقة الاقتراع المشار إليها في البند السابق في حال تسمية الناخب لأكثر من أربعة مرشحين لتمثيل الوسطاء.

ي-يعتبر المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات هم أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون وإذا حصل أكثر من مرشح على نفس العدد من الأصوات يعاد الانتخاب بينهم لمرة واحدة وفي حال تساوي الأصوات مرة أخرى يتم اجراء القرعة لاختيار عضو مجلس الإدارة. 

ك- يتم اعتماد نتائج الانتخاب من المجلس .