القائمة

المادة (20):

أ- يكون رئيس مجلس الإدارة الممثل الرسمي للبورصة لدى جميع الجهات ولـه أن يفوض أيـاً من صلاحياته إلى نائبه أو أحد أعضاء المجلس.

ب- يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة صلاحيات الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه .

ج-يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز البورصة إلا إذا نصت دعوة الاجتماع على غير ذلك .

د- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه للانعقاد مرة واحدة على الأقـل في الشهـر ، و له دعوة مجلس الإدارة لجلسة خاصة بناءً علـى طلب خطي يتقدم به ثلاثة أو أكثر من أعضائه وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب على أن يُذكر في هذا الطلب مواضيع البحث لذلك الاجتمـاع .

هـ- يجـوز لرئيس مجلس الإدارة في الحالات الطارئة والتي تتطلب عقد جلسة على وجه الاستعجال توجيه الدعوة مشافهةً أو بالهاتف وفي هذه الحالة يجب أن يتم الاجتماع خلال 24 ساعة على الأكثر .

و-يجوز في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير، أن يتخذ مجلس الإدارة بعض القرارات بالتمرير شريطة :

  1. موافقة رئيس مجلس الإدارة على اتخاذ القرار بالتمرير.
  2. تسليم جميع أعضاء مجلس الإدارة القرار والوثائق اللازمة مسبقاً وبإحدى وسائل الاتصال المعتمدة.
  3. عرض القرار على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق له وعلى أن يدون في محضر الاجتماع.
  4. اتخاذ القرار بالأكثرية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة على أن يكون الرئيس أو نائبه "في حال تعذر مشاركة الرئيس" واحداً منهم وفي حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال تعذر مشاركة الرئيس.

ز-يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونياً بحضور خمسة من أعضائه علـى الأقـل، على أن يكون رئيسه أو نائبه في حالة غيابه واحداً منهم.

ح- يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونياً بحضور خمسة من أعضائه علـى الأقـل، على أن يكون رئيسه أو نائبه في حالة غيابه واحداً منهم.

ط- تُلخـص مداولات مجلس الإدارة في محاضر اجتماعات يوقع عليها أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع وأمين السر.

ي-يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة لحضور أي من جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.