المادة (24) :
يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية :
أ- إدارة وتطوير البورصة بما في ذلك :تطوير البورصة بما في ذلك :
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه .
- مراقبـة أعمال البورصة من أجل حماية مصالح المستثمرين المتعاملين وللتـأكد من أن التعامل يتم على أسس سليمة وعادلة .
- الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية وبالسرعة اللازمة عن تداول الأوراق المالية والتحقق من سلامتها ودقتها ووضوحها .
- تحديد أيام وساعات التداول في البورصة وفقاً للظروف المناسبة.
- تعيين مدقق حسابات البورصة وتحديد بدل أتعابه.
- إقرار الموازنة التقديرية للبورصة والإشراف على تنفيذها.
- إعداد الميزانية والحسابات الختامية وعرضها على الهيئة العامة .
- وضع القواعد المنظمة للاستعانة بالخبراء اللازمين لحسن أداء البورصـــة .
- وضع السياسات العامة لتدريب موظفي البورصة.
- تعيين محام أو أكثر للبورصة .
- الاقتراض لغايات توفير الأموال اللازمة لإدارة البورصة .
- قبول الأعضاء في البورصة.
- إبرام عقود تأمين ضد المسؤولية المهنية لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي البورصة وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
- أي مهام أو صلاحيات أخرى بموجب الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن البورصة.
ب- وضع الأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون البورصة بموافقة المجلس بما في ذلك :
- إدراج وتداول الأوراق المالية .
- الرسوم والعمولات والأجور والبدلات التي تتقاضاها البورصة.
- المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المفوضين بالاطلاع عليها بحكم عملهم .
- المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على البورصة الإفصاح عنها ، وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها واستنساخها .
- معايير الملاءة المالية للأعضاء.
- معايير السلوك المهني التي تنطبق على الأعضاء وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والموظفين وعقوبات مخالفتها .
- حل النزاعات بين أعضاء البورصة وبين الأعضاء وعملائهم .
- تحـديد بدل الانتقال وعلاوات السفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وموظفي البورصة.
- تحديد بدل أتعاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- التنظيم الإداري الهيكلي للبورصة ونظام الموظفين والنظام المالي والإداري للبورصة وصناديق إسكان وادخار الموظفين.