القائمة

المادة (25):

أ- يعين مجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة المجلس مديراً تنفيذياً متفرغاً لإدارة البورصة بموجب عقد محدد المدة يتضمن راتبه ومزاياه وسائر حقوقه المالية ، ولمجلس الإدارة إنهاء خدمات المدير التنفيذي بنفس الطريقة.

ب- يحظر على المدير التنفيذي القيام بأي عمل آخر أو أن يكون شريكاً أو مساهماً في أي مرخص له أو أن يكون ممثلاً له.

ج- يمارس المدير التنفيذي عمله وفقاً للأنظمة الداخلية والتعليمات المعمول بها في البورصة، كما يمارس أي صلاحيات أخرى يحددها مجلس الإدارة.