القائمة

المادة (28):

أ- على المدير التنفيذي وأي من موظفي البورصة أن يصرح خطياً إلى الهيئة بما يملكه أو يقع تحت تصرفه من أوراق مالية فور استلام مهامه وفور حدوث أي تغيير عليها .

ب- يُحظـر على المدير التنفيذي وأي من موظفي البورصة أن يكون مساهماً أو شريكاً في أي عضو في البورصة أو أن يمتلك أو يقع تحت تصرفه أي أوراق مالية صادرة عن عضو في البورصة.

ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب): من هذه المادة ، يخضع المدير التنفيذي وأي مـن موظفي البورصة للتعليمات التي يصدرها المجلس لتنظيم امتلاك أو تداول أي أوراق مالية من قبل أي منهم .