القائمة

المادة (3):

أ- تتمتع البورصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة و التصرف بها و القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود ولها حق التقاضي، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية.

ب- يجوز للبورصة بموافقة المجلس الاقتراض أو القيام بأنشطة ربحية على أن لا يؤدي أي منهما إلى التأثير السلبي على أنشطة التداول في البورصة.

ج- تخضع البورصة لرقابة الهيئة وإشرافها والتفتيش عليها وللهيئة التدقيق على سجلاتها .