القائمة

المادة (30):

أ- على العضو الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبوجه خاص يلتزم العضو بما يلي:

  1. الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها بما في ذلك السجلات والوثائق الخاصة بالتعاملات التي ينفذها العضو في البورصة.
  2. تسديد جميع الرسوم والعمولات والبدلات المترتبة عليه ضمن الأوقات المحددة في التشريعات المعمول بها.
  3. الالتزام بمعايير الملاءة المالية الصادرة عن المجلس والبورصة.
  4. عدم تقاضي أي عمولات تتجاوز الحدود المقررة بموجب التشريعات المعمول بها.
  5. عدم إفشاء الأسرار الخاصة بعملائه.
  6. إعلام البورصة فور علمه بأي مخالفة لأحكام التشريعات المعمول بها.

ب- يكون العضو مسؤولاً عن مخالفة الأشخاص المرتبطين به للقانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ج-على العضو توقيع تعهد بالتزامه بأحكام الأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات الصادرة عن البورصة حسب النموذج المعتمد لهذه الغاية.