المادة (30):
أ- على العضو الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبوجه خاص يلتزم العضو بما يلي:
- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها بما في ذلك السجلات والوثائق الخاصة بالتعاملات التي ينفذها العضو في البورصة.
- تسديد جميع الرسوم والعمولات والبدلات المترتبة عليه ضمن الأوقات المحددة في التشريعات المعمول بها.
- الالتزام بمعايير الملاءة المالية الصادرة عن المجلس والبورصة.
- عدم تقاضي أي عمولات تتجاوز الحدود المقررة بموجب التشريعات المعمول بها.
- عدم إفشاء الأسرار الخاصة بعملائه.
- إعلام البورصة فور علمه بأي مخالفة لأحكام التشريعات المعمول بها.
ب- يكون العضو مسؤولاً عن مخالفة الأشخاص المرتبطين به للقانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ج-على العضو توقيع تعهد بالتزامه بأحكام الأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات الصادرة عن البورصة حسب النموذج المعتمد لهذه الغاية.