القائمة

المادة (39):

أ- على البورصة قبل فرض أي عقوبة تأديبية على العضو أو أي من الأشخاص المرتبطين به إتاحة الفرصة للعضو أو الشخص المرتبط به لسماع أقواله بشأن المخالفات المنسوبة إليه،ويجوز للبورصة الاكتفاء برد خطي من العضو بشأن المخالفات المنسوبة إليه بدل سماع أقواله.

ب- إذا تبين لمجلس الإدارة أن عضواً يعاني من صعوبات مالية أو إدارية وأن استمراره بالعمل يهدد مصالح المستثمرين أو الدائنين أو الأعضاء الآخرين أو البورصة،يقوم مجلس الإدارة بإبلاغ الهيئة بذلك وله تعليق أو منع الخدمات التي تقدمها البورصة لذلك العضو أو الحد منها شريطة إعلام الهيئة بذلك مسبقاً.

ج- على مجلس الإدارة في الحالات التي يتخذ فيها أي إجراء وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، عقد جلسة سماع أقوال يسمح خلالها للعضو بالاعتراض على قرار مجلس الإدارة.