القائمة

المادة (6):

 أ- يتم التداول بالأوراق المالية في البورصة من خلال عقود تداول تبرم بين الأعضاء تدون في سجلات البورصة وتتم لحساب الأعضاء أو لحساب عملائهم وفقاً لأنظمة البورصة الداخلية وتعليماتها.

ب- تكون القيود المدونة في سجلات البورصة وحساباتها، سواء كانت خطية أو إلكترونية، وأي وثائـق صادرة عنها دليلاً قانونياً على تداول الأوراق المالية المبينة فيها بتاريخ تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك .