القائمة

المادة (14):

أ- تكون صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعاتها النظر في الأمـور المتعلقة بالبورصة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنهـا ، بما في ذلك ما يلي:

  1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البورصة وخطتها المستقبلية.
  2. الاستمـاع إلى تقرير مدقق حسابات البورصة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية .
  3. مناقشـة الميزانية السنوية وحسابات الإيرادات والمصاريف والتدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية والموافقة عليها .
  4. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام .
  5. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الاجتماع.
  6. أي أمور أخرى يقترحها أحد الأعضاء وتقر بأغلبية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.

ب- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً في كل سنة على أن لا يتجاوز نهاية شهر آذار .

ج- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي عند الحاجة للنظر في أمور معينة بدعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب خطي موقع من أكثرية أعضائها، وعلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لذلك الاجتماع خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تسلم الطلب .

د- تُرسل الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة وجدول الأعمال بالبريد المسجل أو تُسلم باليد مقابل التوقيع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع ، وتعلن على لوحة إعلانات البورصة .

ه- تُرسل دعوة إلى الهيئة لحضور من يمثلها في اجتماعات الهيئة العامة .

و- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه.