القائمة

المادة (15):

أ- تكون اجتماعات الهيئة العامة قانونية بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء الهيئة العامة .

ب- إذا لـم يتحقق النصاب في الاجتماع العادي فيعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين فيه ، ويعقد الاجتماع الثاني خلال خمسة عشر يوماً مـن تاريخ الاجتماع المؤجل ويتم تبليغ الأعضاء بنفس إجراءات التبليغ المتبعة للاجتماع الأول قبل أسبوع من تاريخ انعقاد الاجتماع .

ج- إذا لم يتحقق النصاب في الاجتماع غير العادي يُلغى الاجتماع.

د- يمثل العضو في اجتماعات الهيئة العامة شخص طبيعي ويشترط أن يكون :

  1. رئيـس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو أحد المدراء التنفيذيين أو مدير مكتب الوساطة إذا كان العضو شركة مساهمة عامة أو شركة مساهمة خاصة.
  2. رئيس أو أي من أعضاء هيئة المديرين أو المدير العام أو مدير مكتب الوساطة في الشركات الأخرى .

ه- على العضو إعلام البورصة خطياً بالشخص الذي سيمثله في اجتماعات الهيئة العامة قبل الموعد المحدد للاجتماع.

و- تصدر قرارات الهيئة العامة بالأكثرية المطلقة الممثلة في الاجتماع، وتعتبر ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع أعضاء الهيئة العامة.

ز- يتم التصويت في اجتماعات الهيئة العامة برفع الأيدي ، ما لم تطلب الأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين الاقتراع السري