المادة (15):
أ- تكون اجتماعات الهيئة العامة قانونية بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء الهيئة العامة .
ب- إذا لـم يتحقق النصاب في الاجتماع العادي فيعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين فيه ، ويعقد الاجتماع الثاني خلال خمسة عشر يوماً مـن تاريخ الاجتماع المؤجل ويتم تبليغ الأعضاء بنفس إجراءات التبليغ المتبعة للاجتماع الأول قبل أسبوع من تاريخ انعقاد الاجتماع .
ج- إذا لم يتحقق النصاب في الاجتماع غير العادي يُلغى الاجتماع.
د- يمثل العضو في اجتماعات الهيئة العامة شخص طبيعي ويشترط أن يكون :
- رئيـس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو أحد المدراء التنفيذيين أو مدير مكتب الوساطة إذا كان العضو شركة مساهمة عامة أو شركة مساهمة خاصة.
- رئيس أو أي من أعضاء هيئة المديرين أو المدير العام أو مدير مكتب الوساطة في الشركات الأخرى .
ه- على العضو إعلام البورصة خطياً بالشخص الذي سيمثله في اجتماعات الهيئة العامة قبل الموعد المحدد للاجتماع.
و- تصدر قرارات الهيئة العامة بالأكثرية المطلقة الممثلة في الاجتماع، وتعتبر ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع أعضاء الهيئة العامة.
ز- يتم التصويت في اجتماعات الهيئة العامة برفع الأيدي ، ما لم تطلب الأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين الاقتراع السري