القائمة

المادة (21):

أ- يلتزم أعضاء مجلس الإدارة المعينين وممثلي الأعضاء المنتخبين بالإفصاح للهيئة والبورصة عما يملكه كل منهم وأقرباؤه من أوراق مالية أردنية وعن أي مساهمات أو حصص في أي شركة خدمات مالية وأي تغيير يطرأ على أي منها خلال سبعة أيام من تاريخ التغيير.

ب- يلتزم كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثل أي منهم بالعمل لمصلحة البورصة ويتقيد على وجه الخصوص بما يلي :

  1. الإفصاح عن أي مصلحة تخصه بشأن أي موضوع مطروح للنقاش على مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة يتوجب عليه ترك الجلسة وعدم المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار .
  2. المحافظة على المعلومات السرية الخاصة بالبورصة وعدم نقلها لأي طرف آخر .
  3. عدم استغلال أي معلومات حصل عليها بحكم عضويته او تمثيله في مجلس الإدارة لمصلحته أو لمصلحة أي طرف آخر .

ج-يعتبر رئيس واعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن كل مخالفة يرتكبها مجلس الإدارة للتشريعات المعمول بها.

د-  لا تشمل المسؤولية المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة أي عضو أثبت اعتراضه خطياً في محضر اجتماع مجلس الادارة الذي تم فيه اتخاذ أي قرار تضمن مخالفة للتشريعات المعمول بها.