المادة (22):
أ- تنتهي خدمات ممثل أي عضو في مجلس الإدارة بقرار من مجلس الإدارة في أي من الحالات التاليـة :
- إذا اشغل منصباً وزارياً أو أي وظيفة رسمية عامة في أي جهة حكومية .
- إذا تغيـب عن حضور ثلاث جلسات متتالية لمجلس الإدارة دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة ، أو خمس جلسات متتالية مهما كانت الأسباب .
- إذا فقد أهليته القانونية أو أصبح غير قادر على العمل .
- إذا انتهت خدماته لدى العضو .
- إذا حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فرضت عليه عقوبة تأديبية تمس الشرف أو الثقة .
- إذا أعلن إفلاسه .
- إذا فقد العضو الذي يمثله أي شرط من شروط عضويته .
ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأعضاء المعينين من قبل المجلس، على أن يخضع قرار مجلس الإدارة لموافقة المجلس.
ج-تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة المنتخب بقرار من مجلس الإدارة في حال انتهاء خدمات ممثله بموجب أحكام الفقرة (أ/2) من هذه المادة لمرتين خلال فترة عضويته.
د- تعلق عضوية الشركة في مجلس الإدارة إذا تم إيقاف الشركة عن العمل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وإذا زادت المدة عن ذلك يعتبر مركز هذه الشركة شاغراً.
هـ- تنتهي عضوية الشركة في مجلس الإدارة إذا قامت بتقديم استقالتها خطياً أو توقفت بشكل نهائي عن ممارسة أعمالها لأي سبب من الأسباب.