القائمة

المادة (23):

أ- في حال رغبة العضو تغيير ممثله في مجلس الإدارة في أي وقت خلال فترة عضويته أو إذا توفي ممثله أو انتهت خدماته لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته المقررة فيسمي العضو شخصاً آخر في مكانه ممن تنطبق عليهم شروط التمثيل.

ب-إذا شغر مركز أي عضو مجلس إدارة منتخب قبل انتهاء مدة عضويته المقررة لأي سبب من الأسباب يعين مجلس الإدارة عضواً بديلاً في مكانه ، ويعرض على الهيئة العامة في أول اجتماع قادم لها لإقراره أو لانتخاب بديل ليملأ الشاغر ، وإذا شغر مركز أحد الأعضاء المعينين من قبل المجلس فيعين بديل عنه بنفس الطريقة التي تم تعيينه من خلالها . 

ج-على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الاستمرار بممارسة مهامهم بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة لحين انتخاب أعضاء جدد بدلاً منهم ولمدة أقصاها ستة أشهر.