المادة (34):
أ- للبورصة التفتيش على أعضائها وذلك للتحقق من التزام العضو بأحكام الأنظمة والتعليمات والأسس والقرارات الصادرة عن البورصة.
ب- تقوم البورصة بالتفتيش على أعضائها سواء كان ذلك بإشعار مسبق أم بدونه شريطة أن يتم التفتيش أثناء ساعات العمل المتعارف عليها.
ج- للمدير التنفيذي أو أي من موظفي البورصة المفوضين خطياً من قبله لغايات الرقابة والتفتيش ، القيام بما يلي:
- الإطلاع على جميع السجلات والمستندات والبيانات والوثائق والمراسلات والعقود والقرارات، بما في ذلك الكشوف والحسابات البنكية، الخاصة بالعضو والحصول على نسخ منها أو الاحتفاظ بأصولها مقابل التوقيع بالاستلام.
- طلب أي معلومات أو وثائق أو بيانات يرونها مناسبة لأغراض الرقابة والتفتيش.
د- على العضو والأشخاص المرتبطين به تسهيل مهمة موظفي البورصة المفوضين بالرقابة والتفتيش وتزويدهم بالمعلومات التي يطلبونها.
هـ- تعتبر المعلومات التي تطلع عليها إدارة البورصة وموظفوها ومستشاروها سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا بموافقة المجلس.