القائمة

المادة (34):

أ- للبورصة التفتيش على أعضائها وذلك للتحقق من التزام العضو بأحكام الأنظمة والتعليمات والأسس والقرارات الصادرة عن البورصة.

ب- تقوم البورصة بالتفتيش على أعضائها سواء كان ذلك بإشعار مسبق أم بدونه شريطة أن يتم التفتيش أثناء ساعات العمل المتعارف عليها.

ج- للمدير التنفيذي أو أي من موظفي البورصة المفوضين خطياً من قبله لغايات الرقابة والتفتيش ، القيام بما يلي:

  1. الإطلاع على جميع السجلات والمستندات والبيانات والوثائق والمراسلات والعقود والقرارات، بما في ذلك الكشوف والحسابات البنكية، الخاصة بالعضو والحصول على نسخ منها أو الاحتفاظ بأصولها مقابل التوقيع بالاستلام.
  2. طلب أي معلومات أو وثائق أو بيانات يرونها مناسبة لأغراض الرقابة والتفتيش.

د- على العضو والأشخاص المرتبطين به تسهيل مهمة موظفي البورصة المفوضين بالرقابة والتفتيش وتزويدهم بالمعلومات التي يطلبونها.

هـ- تعتبر المعلومات التي تطلع عليها إدارة البورصة وموظفوها ومستشاروها سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا بموافقة المجلس.