القائمة

المادة (35):

أ- للمدير التنفيذي تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات المنسوبة للعضو أو لأي من الأشخاص المرتبطين به.

ب- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من موظفي البورصة ذوي الاختصاص وأي شخص أو أشخاص من ذوي الخبرة يرى المدير التنفيذي ضرورة الاستعانة بهم لإتمام إجراءات التحقيق.

ج-للجنة دعوة أي من أعضاء مجلس إدارة العضو أو هيئة مديريه حسب واقع الحال أو أي من موظفيه أو مستشاريه لسماع أقوالهم بشأن المخالفات المنسوبة للعضو.

د- تُدون أقوال أي شخص أدلى بها أمام اللجنة في محضر يوقع عليه الشخص الذي تم التحقيق معه يتضمن الأسئلة التي وجهت إليه وأجوبته عليها.

هـ- للجنة دعوة أي من موظفي البورصة أو مستشاريها أو الخبراء أو أي شخص تراه مناسباً لحضور جلسات التحقيق دون أن يكون له الحق في التصويت على قرارات اللجنة.

و- للجنة استخدام الأجهزة الإلكترونية وأجهزة التسجيل لغايات تدوين محاضر التحقيق.

ز- ترفع اللجنة تقريرها إلى المدير التنفيذي متضمناً الإجراءات التي قامت بها والنتائج التي توصلت إليها.