القائمة

المادة (36):

أ- مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا النظام، إذا تبين بأن أي عضو أو أحد الأشخاص المرتبطين به قد خالف أحكام الأنظمة أو التعليمات أو الأسس أو القرارات الصادرة عن البورصة أو اتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى مثل هذه المخالفة، يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التأديبية التالية:-

  1.   التنبيه.
  2.   الإنذار.
  3.   فرض غرامة مالية لا تقل عن مائه دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار .

ب- يبلغ قرار فرض أي من العقوبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الشخص المعني في يوم العمل التالي لاتخاذ القرار على أن يتضمن القرار ما يلي:-

  1. التصرفات أو الممارسات التي ثبت أن الشخص المعني قد قام بها أو امتنع عن القيام بها.
  2. بيان أحكام الأنظمة والتعليمات والأسس والقرارات الصادرة عن البورصة والتي قام الشخص المعني بمخالفتها.
  3. العقوبة المفروضة.