المادة (5):
تتولى البورصة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك ما يلي:
أ- وضع وتطبيق الإجراءات وأساليب العمل الكفيلة بضمان تداول كفؤ وشفاف وتوفير آليات عمل عادية ومنصفة للمتعاملين بالأوراق المالية.
ب- توفير أنظمة إلكترونية ويدوية و وسائل ربط واتصال وقاعات مجهزة بالأدوات والوسائل الفنيـة اللازمة لتداول الأوراق المالية وممارسة البورصة لأنشطتها الأخرى .
ج- مراقبة عمليات التداول في السوق والتنسيق مع الهيئة في متابعة تلك العمليات.
د- فرض عقوبات تأديبية على أعضائها والأشخاص المرتبطين بهم عن مخالفتهم لأحكام القانون و الأنظمة والتعليمــــــــات . والقرارات الصادرة بمقتضاه وأحكـــــــــــام أنظمتها الداخلية وتعليماتها وقراراتها .
هـ- وضع معايير للسلوك المهني والعمل على رفع مستوى الأداء المهني لأعضائها.
و- وضع معايير التدريب والخبرة والكفاءة الإدارية لأعضائها والأشخاص المرتبطين بهم.
ز- إعداد التقارير ونشر المعلومات عن أنشطة البورصة .
ح- وضع وتطبيق القواعد الخاصة باستخدام مرافق وتسهيلات البورصة و الاستفادة من خدماتها.
ط- إقامة علاقات تعاون مع البورصات والجمعيات والمنظمات العالمية العاملة بمجــال الأوراق المالية وإبرام الاتفاقيات معها ، والمشاركة في المؤتمرات والندوات المختصة.
ي- إبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة بعمل البورصة .
ك- تملك واستئجار وحيازة أي أموال منقولة أو غير منقولة وأي حقوق ، بما فيها حقوق الملكية الفكرية ، التي تراها البورصة ضرورية أو ملائمة للقيام بمهامها,و التصرف في هذه الأموال والحقوق.