القائمة

المادة (8):

أ- يجب توفر الشروط التالية في الوسيط الذي يتقدم لعضوية البورصة:

  1. أن يكون وسيطاً يحمل رخصة سارية المفعول لممارسة العمل.
  2. المؤهلات العلمية والمعرفة والخبرة الكافية لدى إدارته وموظفيه لممارسة العمل كعضو في البورصة.
  3. البنية التقنية اللازمة لضمان قيامه بإجراء عمليات التداول من خلال أنظمة البورصة بشكل سليم وملائم ودون انقطاع.
  4. أن يعمل لديه معتمدان على الأقل لممارسة أعمال الوساطة المالية.

ب- تعتبر الشروط المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شروطاً مستمرة يجب توفرها في العضو طيلة فترة عضويته في البورصة.

ج- على الرغم مما جاء في الفقرة (أ/4) من هذه المادة, فانه يجوز أن يعمل لدى الوسيط المالي معتمد واحد فقط في حالة اقتصار الترخيص الممنوح له على أعمال الوسيط لحسابه.