المادة (8):
أ- يجب توفر الشروط التالية في الوسيط الذي يتقدم لعضوية البورصة:
- أن يكون وسيطاً يحمل رخصة سارية المفعول لممارسة العمل.
- المؤهلات العلمية والمعرفة والخبرة الكافية لدى إدارته وموظفيه لممارسة العمل كعضو في البورصة.
- البنية التقنية اللازمة لضمان قيامه بإجراء عمليات التداول من خلال أنظمة البورصة بشكل سليم وملائم ودون انقطاع.
- أن يعمل لديه معتمدان على الأقل لممارسة أعمال الوساطة المالية.
ب- تعتبر الشروط المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شروطاً مستمرة يجب توفرها في العضو طيلة فترة عضويته في البورصة.
ج- على الرغم مما جاء في الفقرة (أ/4) من هذه المادة, فانه يجوز أن يعمل لدى الوسيط المالي معتمد واحد فقط في حالة اقتصار الترخيص الممنوح له على أعمال الوسيط لحسابه.